تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حدود الشريعة — صفحة 711

مساهمون:

ص٧١١

خاتمة

قال الفقيه اليزدي قدّس سرّه في عروته : لا فرق في الزنا بين كونه اختياريّا ، أو اجباريّا ، أو اضطراريّا ، ولا بين كونه في حال النوم أو اليقظة ، ولا بين كونه الزاني بالغا أو غير بالغ ، وكذا المزنيّ بها ، بل لو أدخلت الامرأة ذكر الرضيع في فرجها ، نشر الحرمة على إشكال ، بل لوزنا بالميتة ، فكذلك على إشكال أيضا ، وأشكل من ذلك لو أدخلت ذكر الميّت المتّصل . وأمّا لو أدخلت الذكر المقطوع ، فالظاهر عدم النشر . أقول : وفي بعض ما ذكره ، تأمّل .

624 و 625 . أزواج النبيّ صلّى اللّه عليه وآله

قال اللّه تعالى :
وَما كانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً إِنَّ ذلِكُمْ كانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيماً .
« 1 »

626 - 629 . زوجة الأب والابن

تحرم زوجة كلّ من الأب والابن على الآخر فصاعدا في الأوّل ونازلا في الثاني ، نسبا ، أو رضاعا ، دواما ، ومتعة بمجرّد العقد وإن لم يكن قد دخل ، والظاهر عدم الخلاف فيه ، بل أصل الحكم في الجملة قطعيّ . قال اللّه تعالى :
وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَمَقْتاً وَساءَ سَبِيلًا
« 2 » ، بناء على أنّ المراد بالنكاح العقد دون الدخول . وقال تعالى :
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ . . .
وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ .
« 3 » وفي صحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام : « لو لم يحرم على النّاس أزواج النبيّ صلّى اللّه عليه وآله بقول اللّه عزّ وجلّ :
وَما كانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ
هامش
( 1 ) . الأحزاب ( 33 ) : 53 . ( 2 ) . النساء ( 4 ) : 25 . ( 3 ) . النساء ( 4 ) : 27 .