19 و 20 : أولاد الأخت الرضاعيّة ولو رضاعا ، وكذا العكس .
21 و 22 : أولاد الأخ الرضاعيّ ولو رضاعا ، وكذا العكس .
23 و 24 : الأمّ الرضاعيّة للزوجة ، وكذا العكس .
25 و 26 : بنت الزوجة الرضاعيّة إذا كانت الزوجة مدخولة ، وكذا العكس .
27 و 28 : الجمع بين الأختين رضاعا ، وكذا العكس .
29 و 30 : منكوحة الأب رضاعا ، وكذا العكس .
31 و 32 : حليلة الابن الرضاعي ، وكذا العكس . « 1 »
33 و 34 : أولاد أولاد الأمّ الرضاعيّة ، سواء كانوا ولادة أو رضاعا على المرتضع ، وكذا عكسه .
35 و 36 : أولاد أولاد الأب الرضاعي ، كما في السابق .
37 - 44 : عمّة الأمّ الرضاعيّة ، وعمّها ، وخالها ، وخالتها ولو رضاعة ، وعكسه .
45 - 52 : العمّة ، والعمّ ، والخالة ، والخال للأب الرضاعيّ ، وعكسه .
53 - 55 : في صحيح أبي عبيدة عن الصادق عليه السّلام : « لا تنكح المرأة على عمّتها ، ولا على خالتها ، ولا على أختها من الرضاعة » . « 2 »
وحيث لا يحتمل أعمّيّة الرضاع عن النسب في الحرمة ، فتقييد إطلاقه بصورة عدم إذن عمّتها ، وخالتها ، وهذا الحكم نقول به وإن لم ترد هذه الرواية ؛ للعموم السابق .
56 - 63 : أخت الملوط ، وبنته ، وأمّه ، وجدّته رضاعا ؛ بناء على حرمتهنّ نسبا ، وكذا عكسه ، فهذه أربعة وستّون حكما يستفاد من قول رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله في التنزيل .
64 و 65 : أولاد المرضعة على أبي المرتضع ، لا للعموم السابق ، بل لصحيح أيّوب
هامش
أختها التي ترضعه كان فحلها غير فحل التي أرضعت الغلام ، فاختلف الفحلان ، فلا بأس » . وفي صحيح الحلبي :
أيحلّ له أن يتزوّج أختها لأمّها من الرضاعة ؟ فقال : « إن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحل واحد ، فلا يحلّ ، فان كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحلين ، فلا بأس بذلك » . وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 294 .
أقول : وهذا المعنى يتمشّى في بعض الفروض الأخر ، ولا يختصّ بهذا المورد .
( 1 ) . بناء على أنّ قوله تعالى :وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْناظر إلى نفي حرمة حليلة الابن المتبنّي فقط دون المتبنّي والرضاعيّ معا وإلّا ، فلا حرمة .
( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 304 .