تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حدود الشريعة — صفحة 696

مساهمون:

ص٦٩٦
أقول : على ضوء هذا الكلام الجامع يحرم نكاح أصناف ؛ لأجل الرضاع المتحقّق بشروطه وهي كما تأتي . 1 و 2 : حرمة الأمّ الرضاعيّة على أولادها الرضاعيّة كحرمة الأمّ الأصليّة على أبنائها الأصليّة وأولادهم وحرمتهم عليها . 3 و 4 : حرمة فحل الأمّ الرضاعيّة صاحب اللبن على المرتضعة وأولادها وبالعكس . 5 و 6 : آباء الأب والأمّ المذكورين وإن علوا وأمّهاتهما وإن علت ولادة ورضاعا على المرتضع وأولاده ولو رضاعا ، وكذا العكس . 7 و 8 : أولاد الأمّ الرضاعيّة على المرتضع وأولاده ولو رضاعا ، وكذا العكس . وأمّا أولادها رضاعا من فحل آخر ، فغير محرّم نكاحهم عليه وعليهم ؛ بناء على اعتبار اتّحاد الفحل في نشر الحرمة . 9 و 10 : أولاد الأب الرضاعيّ ولو عن غير المرضعة ، ولو رضاعا على المرتضع والمرتضعة ، وأولادهما ولو رضاعا ، فإنّهم إخوة وأخوات ، كما في أولاد الأب الأصليّ ؛ فإنّهم إخوة وأخوات نسبيّة ، « 1 » وأعمام وعمّات لأولاد المرتضع ، وكذا العكس . 11 و 12 : إخوة الأب الرضاعي ؛ فإنّهم أعمام ولو كانوا إخوة عن رضاع ، وكذا العكس . 13 و 14 : أخواته ، فإنّهنّ عمّات ولو كنّ أخوات عن رضاع ، وكذا العكس . 15 و 16 : إخوة الأمّ الرضاعيّة ؛ فإنّهم أخوال وإن كانوا إخوة عن رضاع ، وكذا العكس . 17 و 18 : أخواتها ؛ فإنّهنّ خالات وإن كنّ أخوات عن رضاعة ، « 2 » وكذا العكس .
هامش
( 1 ) . عنوان أولاد الأمّ وأولاد الأب وإن لم يكن محرّما في النسبي ، لكنّهم إخوة وأخوات عرفا ، فيحرمون ، ولا نحتاج في صدق عنوان الإخوة والأخوات عليهم إلى دليل شرعيّ حتى يقال : إنّه مفقود ، بل يكفي الصدق العرفي ، وحيث إنّ أخت المرتضع وإن صدق عليها عرفا أخت الابن ، لكن لم يكن بعنوانها هذا محرّما ، نقول بجوازها للفحل ، وكذا أمّ المرتضع ، وهكذا العكس ، فافهم جيّدا . ( 2 ) . هذا إذا كانت الأخت لأبويها من الرضاعة . وأمّا إذا كانت لأمّها فقط ، فلا تحرم ؛ لعدم اتّحاد الفحل . وفي موثّقة عمّار ، قال : سألت أبا عبد اللّه عن غلام رضع من امرأة أيحلّ أن يتزوّج أختها لأبيها من الرضاع ؟ فقال : « لا ، فقد رضعا جميعا من لبن فحل واحد من امرأة واحدة » ، قال : فيتزوّج أختها لأمّها من الرضاعة ؟ قال : فقال : « لا بأس بذلك ؛ إنّ
حدود الشريعة — صفحة 696 | الشيخ محمد آصف المحسني