عليه بغير نكاح . « 1 »
ثمّ إنّه يحرم على المحصنة أيضا تزويج الأجانب . هذا واضح في دين الإسلام .
مسألة
العقد على ذات البعل مع الدخول بها والعلم بأنّها ذات بعل ، يوجب حرمتها عليه أبدا ، وبدون العلم والدخول معا ، لا تحرم عليه ، فله تزويجها بعد موت زوجها ، أو طلاقها . وقد نقل عدم الخلاف في هاتين الصورتين ، وإنّما الكلام في فرض الدخول أو العلم فقط ، والذي وقفت عليه من الروايات المعتبرة سندا ما تلي :
1 . موثّق أديم عن الصادق عليه السّلام : « التي يتزوّج ( تتزوّج ظ ) ولها زوج ، يفرّق بينهما ثمّ لا يتعاودان أبدا » ، كذا في الوسائل « 2 » والتهذيب ولكن رواها صاحب الوسائل في تروك الإحرام بسند آخر وهو : « والذي يتزوّج المرأة ولها زوج ، يفرّق بينهما ولا يتعاودان أبدا » . « 3 » إطلاقه قد يشمل فرض الجهل وعدم الدخول أيضا فيشمل المقام بطريق أولى .
2 . في صحيح زرارة عن الباقر عليه السّلام في امرأة فقد زوجها أو نعي إليها ، فتزوّجت ثمّ قدم زوجها بعد ، فطلّقها ، قال : « تعتدّ منهما جميعا ثلاثة أشهر عدّة واحدة ، وليس للآخر أن يتزوّجها أبدا » . « 4 »
الظاهر منه ومن تاليه خصوص فرض الدخول ؛ للاعتداد ، والمهر ، وجهل المرأة والرجل بالحال .
3 . موثّقة زرارة بطريق الصدوق - عنه : « إذا نعي الرجل إلى أهله ، أو أخبروها أنّه قد طلقّها فاعتدّت ثمّ تزوّجت فجاء زوجها الأوّل ، فإنّ الأوّل أحقّ بها من هذا الأخير ، دخل بها الأوّل أو لم يدخل بها ، وليس للآخر أن يتزوّجها أبدا ، ولها المهر بما استحلّ من فرجها » . « 5 »
هامش
( 1 ) . البرهان ، ج 1 ، ص 359 .
( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 341 .
( 3 ) . المصدر ، ج 9 ، ص 91 .
( 4 ) . المصدر ، ج 14 ، ص 341 .
( 5 ) . المصدر ، ص 342 .