تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حدود الشريعة — صفحة 692

مساهمون:

ص٦٩٢
1 . الجمع بين فاطميّتين ، 2 . الإحرام ، 3 . الإحصان ، 4 . الرضاع ، 5 . الرقّ ، 6 . الزنا ، 7 . زوجيّة النبيّ الخاتم صلّى اللّه عليه وآله ، 8 . المصاهرة ، 9 . الطلاق ، 10 . الاعتداد ، 11 . عدم الكفاءة ، 12 . قذف الصمّاء والخرساء ، 13 . الكفر ، 14 . اللعان ، 15 . اللمس ، 16 . النسب ، 17 . النظر ، 18 . استيفاء العدد ، 19 . الإيقاب ، 20 . التبعيض في السبب ، فيحرم وطء الأمة المشتركة بالملك . وأمّا تزويج فاطميّتين ، وقد تقدّم ذكره مفصّلا في حرف « ز » .

524 - 527 . المحرم والمحرمة

في حسنة زرارة وداود بن سرحان عن الصادق عليه السّلام : « . . . والمحرم إذا تزوّج وهو يعلم أنّه حرام عليه ، لم تحلّ له أبدا » . « 1 » وفي موثّقة أديم عنه : « إنّ المحرم إذا تزوّج وهو محرم ، فرّق بينهما ولا يتعاودان أبدا » . « 2 » ولا فرق بين كون المرأة محرمة أو محلّة ؛ للإطلاق ، كما لا فرق في التزويج بين المباشرة والتوكيل . وفي صحيح ابن سنان : « ليس للمحرم أن يتزوّج ولا يزوّج ، وإن تزوّج أو زوّج محلّا ، فتزويجه باطل » . « 3 » وفي صحيح يونس بن يعقوب ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم يتزوّج ؟ قال : « لا ، ولا يزوّج المحرم المحلّ » . « 4 » دلّت الأوّليّتان على الحرمة الأبديّة إذا عقد المحرم مع علمه بالحرمة . وأمّا مع جهله - ولو تقصيرا أو غفلة - ونسيانه ، فلا تحرم فافهم - وإن كان العقد باطلا ، ولا فرق في الإحرام بين كونه في العمرة أو في الحجّ ولو ندبا .
هامش
( 1 ) . راجع : المصدر ، ج 14 ، ص 378 . وتوصيفه بالحسنة دون الضعيفة مبنيّ على أنّ المثّنى الواقع في سندها ابن عبد السلام ، كما هو ليس ببعيد كثيرا ، فراجع . ( 2 ) . المصدر ، ج 9 ، ص 91 . ( 3 ) . المصدر ، ص 89 . ( 4 ) . المصدر ، ج 14 ، ص 378 .