تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حدود الشريعة — صفحة 687

مساهمون:

ص٦٨٧
من بعض الكلمات : العلان ، وابن بندر ، والبرقي وقيل : بين الاثنين باتّحاد الأخيرين ، وعليه ، فهما ثقتان ، وفي صالح تردّد وجهالة . وفي مجمع البحرين : الحسب بفتح الحاء والسين - : الشرف بالآباء ، وما يعدّ من مفاخرتهم ، وهو مصدر حسب بضمّ السين - ككرم ، ومنه : « من قصر به عمله ، لم ينفعه حسبه . . . » ، والحسب : النسب ، يقال : كيف حسبه فيكم ؟ أي نسبه . وهذا الثاني هو المراد هنا ، وقد مرّ صحيح أبي بصير في حرف « ب » وهو « كفر باللّه من تبرّأ من نسب وإن دقّ » ، فلاحظ .

( * ) نفي البكارة عن الزوجة

في صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام : « إذا قال الرجل لامرأته : لم أجدك عذراء وليس له بيّنة ؟ قال : « يجلد الحدّ ، ويخلّى بينه وبين امرأته » . « 1 » ومثله صحيح ابن سنان . « 2 » والمراد من الحدّ هو التعزير ، كما يفهم من غيرهما ، لكنّ الظاهر أنّ الحرمة لأجل إيذاء المؤمنة ، كما فهمه يونس ، لكن في صحيح زرارة عنه عليه السّلام في رجل قال لامرأته : لم تأتني عذراء ؟ قال : « ليس بشيء » ؛ لأنّ العذرة تذهب بغير جماع » « 3 » ، وفي صحيح أبي بصير : « يضرب » قلت : فإن عاد ؟ قال : « يضرب . . . » .

519 . النقاب للمحرمة

في الصحيح قال الباقر عليه السّلام : « المحرمة لا تتنقّب ؛ لأنّ إحرام المرأة في وجهها إحرام الرجل في رأسه » . « 4 » وفي صحيح العيص : قال : الصادق عليه السّلام في حديث : كره النقاب ، يعني للمرأة المحرمة وقال : « تستدل الثوب على وجهها » . قلت : حدّ ذلك إلى أين ؟ قال : « إلى
هامش
( 1 ) . المصدر ، ص 610 . ( 2 ) . المصدر . ( 3 ) . المصدر ، ص 609 . ( 4 ) . المصدر وج 9 ، ص 129 .