9 . النظر إلى المملوكة ، وادّعي عليه الضرورة ، ولا يبعد جواز النظر إليها وإن حرم وطؤها بالتزويج ، والكفر ، والاشتراك ، والكتابة ، والارتداد ونحو ذلك ؛ لمجرّد الملكيّة .
نعم ، الأمر في المشتركة غير واضح ، فما ذكره الفقيه اليزدي في عروته وعلّله سيّدنا الحكيم قدّس سرّه في مستمسكه محتاج إلى تأمّل .
10 . النظر إلى القواعد من النساء في الجملة ، كما مرّ في هيأة « التبرّج » .
11 . النظر إلى غير البالغة ؛ لعدم دليل عليه ، بل يمكن التمسّك للجواز بصحيح ابن الحجّاج . « 1 »
12 . المجنونة على إجمال في جواز النظر إليها ، كما مرّ .
ثانيا : لا دليل على حرمة نظر المرأة إلى الرجل سوى عورته - فإن تمّ إجماع في غير الوجه ، واليدين ، فهو وإلّا لا يلحق النظر إلى سائر أعضاء بدنهم بالنظر إلى الوجه والكفّين منهم في الجواز .
ثالثا : الحكم بحرمة النظر إلى العضو المبان منحصر ظاهرا باستصحابها حال اتّصال العضو ، فإن صحّ ، فهو ، وإلّا فجاز النظر إليه في غير العورة - بأصالة البراءة إلّا أن يمنع عنها الارتكاز .
وفي العروة بعد حكمه بالتحريم ، قال : لا مثل السنّ ، والظفر ، والشعر ونحوها .
وعن الشيخ الأنصاريّ قدّس سرّه : لا ينبغي الإشكال في جواز النظر إليها ، وعلّله بعض الأساتذه بأنّ مثل هذه الأمور من قبيل النابت في الجسم لا جزء منه ، وتحريمها في حال الاتّصال بالتبعيّة . ويحتمل أن يكون لأجل أنّها يسيرة لا يعتدّ بها في بقاء الموضوع ، ومثلها قشور الجلد ، بل الأجزاء اليسيرة منه ومن العظم ممّا يشكّ في بقاء الموضوع فيه .
أقول : وهنا تفصيل آخر يخطر ببالي وهو القول بحرمة النظر إلى كلّ جزء مبان ثبت الحرمة لعنوانه ؛ للاستصحاب دون غيره ؛ لأنّ المتيقّن من حرمته حال كونه جزء المرأة ، لكن لم أجد به قائلا ، بل محتملا . هذا ما يتعلّق بهذا المقام ، واللّه سبحانه عالم بحقيقة الحال .
هامش
( 1 ) . مستمسك العروة الوثقى ، ج 9 ، ص 32 .