تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حدود الشريعة — صفحة 681

مساهمون:

ص٦٨١
4 . النظر إلى النساء عند الاضطرار ، فإنّ الاضطرار كما مرّ في عنوان « الأكل » في حرف « أ » يبيح المحظورات . 5 . النظر إلى الوجه واليدين إلى موضع السوار ، كما مرّ في عنوان « الإبداء » في حروف « ب » . 6 . النظر إلى المحارم التي يحرم نكاحهنّ ، ويدلّ عليه في الجملة قوله تعالى :
إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ . . . ،
وقد مرّ تحقيقه في محلّه . وعن الجواهر عدّه من الضروريات ، فالمسألة مسلّمة ، هذا في النسب . وأمّا في الرضاع ، فلقوله صلّى اللّه عليه وآله : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب أو القرابة » « 1 » ، لكنّ المتيقّن من التنزيل المذكور حرمة النكاح ، وفي شموله لجواز النظر نوع تأمّل . على أنّه لا يشمل الجميع ، كما نبّه عليه السيد الحكيم قدّس سرّه مثل ما دلّ على أنّه لا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ، أو في أولاد المرضعة ؛ فإنّ دليل التحريم في مثل ذلك ، لا يقتضي الخروج عن عموم حرمة النظر ، وعموم وجوب التستّر . « 2 » نعم ، لا بعد في جواز النظر إلى بعض المحارم الرضاعيّة . ففي صحيح صفوان عن الرضا عليه السّلام أرضعت أمّي جارية بلبني ؟ فقال : « هي أختك من الرضاعة . . . صار أبوك أباها وأمّك أمّها » . « 3 » وفي صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السّلام : « لا يصحّ للمرأة أن ينكحها عمّها ، ولا خالها من الرضاعة » . « 4 » وفي صحيح أيوّب : كتب عليّ بن شعيب إلى أبي الحسن عليه السّلام : امرأة أرضعت بعض ولدي هل يجوز لي أن أتزوّج بعض ولدها ؟ فكتب عليه السّلام : « لا يجوز ذلك لك ؛ لأنّ ولدها صارت بمنزلة ولدك » . « 5 » وفي صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السّلام ، قال : سئل وأنا حاضر - عن امرأة أرضعت
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 280 - 282 . ( 2 ) . مستمسك العروة الوثقى ، ج 9 ، ص 27 . ( 3 ) . وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 299 . ( 4 ) . المصدر ، ص 300 . ( 5 ) . المصدر ، ص 306 .