تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حدود الشريعة — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
جهلا أو نسيانا ، فيحلّ أكله ، كما وردت فيه روايات « 1 » . 11 . يحرم قطع رأس الذبيحة حين الذبح من دون إيجابه تحريم الأكل كما دلّ عليه الروايات المعتبرة ، فلاحظ باب ( 9 ) من أبواب الذبح « 2 » . 12 . يحرم نخع الذبيحة كما في صحيحي ابن مسلم والحلبي « 3 » وهو عبارة عن قطع النخاع - وهو عرق خاصّ - حين الذبح لا بعده .

مسائل

المسألة الأولى : ذكاة الجنين ذكاة أمّه إذا كان تامّا ، أي أشعر وأوبر وإلّا فلا يؤكل « 4 » . المسألة الثانية : لا يعتبر التسمية في صيد السمك ، كما في الروايات « 5 » . المسألة الثالثة : لا يعتبر الإسلام في صيد السمك لكن لا بدّ من إحراز إخراجه الكافر حيّا من الماء . لاحظ الروايات « 6 » . المسألة الرابعة : إذا أخرج السمك حيّا ثمّ عاد أو أرسله الصيّاد إلى الماء فمات فيه ، يحرم أكله ، كما في الروايات « 7 » . المسألة الخامسة : لا بدّ من الأخذ مضافا إلى الحياة ، فلو خرج حيّا ومات قبل الأخذ ، حرم كما يستفاد من الروايات « 8 » . المسألة السادسة : اعتبر جمع - زائدا على ما تقدّم - استقرار الحياة في الذبيحة وهو أن يعيش مثلها اليوم أو الأيّام ، ولو كانت الحياة غير مستقرّة وهي التي يفضي بموتها عاجلا ، لم تحلّ بالذباحة ؛ لأنّ حركتها كحركة المذبوح . والأقوى عدم اعتبار هذا الشرط ؛ لعدم الدليل عليه ، بل روايات اعتبار الحركة دالّة على عدمه ، فلاحظ .
هامش
( 1 ) . المصدر ، ص 324 . ( 2 ) . المصدر ، ص 315 . ( 3 ) . المصدر ، ص 314 . ( 4 ) . المصدر ، ص 329 و 330 . ( 5 ) . المصدر ، ص 361 . ( 6 ) . المصدر ، ص 362 وما بعدها . ( 7 ) . المصدر ، ص 365 . ( 8 ) . المصدر ، ص 366 و 367 .