تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حدود الشريعة — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
2 . الإيمان ، كما نقل عن جمع في الجواهر « 1 » ، لكن ما دلّ عليه ، كخبر زكريا بن آدم غير نقيّ السند « 2 » . نعم ، ثبت عدم حلّيّة ذبيحة الناصب والحروريّة « 3 » ، لكن في حسنة حمران « 4 » « لا تأكل ذبيحة الناصب إلّا أن تسمعه يسمّى » ، فالناصب ملحق بأهل الكتاب . وأمّا الحرورية ، فلا بدّ من حمل عدم حلّيّة ذبيحتها على الكراهة ، لما ورد من جواز أكل ذبيحتها وذبيحة المرجئ في صحيح الحلبي « 5 » . ويدلّ على جواز حلّيّة ذبيحة غير الإماميّ الروايات السابقة الدالّة على حل ذبيحة المسلمين ، وصحيح فضيل ، وزرارة ومحمد بن مسلم « 6 » . 3 . أمّا البلوغ ، فغير معتبر . وفي صحيح ابن مسلم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن ذبيحة الصبيّ ؟ فقال : « إذا تحرّك وكان له خمسة أشبار وأطاق الشفرة » « 7 » . 4 . وكذا لا يشترط الذكوريّة ؛ لصحيح ابن أذينة « 8 » لكنّ في صحيح أو حسن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن ذبيحة الغلام والمرأة هل تؤكل ؟ فقال : « إذا كانت المرأة مسلمة فذكرت اسم اللّه على ذبيحتها ، حلّت ذبيحتها ، وكذلك الغلام إذا قوي على الذبيحة فذكر اسم اللّه ، وذلك إذا خيف فوت الذبيحة ولم يوجد من يذبح غيرهما » « 9 » . وعليه ، فيحمل المطلقات عليه لكنّ في الجواهر : « لم أجد أحدا أفتى به ، كما اعترف به بعضهم ، فلا بأس بحمله على ضرب من الندب أو الكراهة . . . » . 5 . كون الآلة حديدة عند التمكّن ، كما في صحيح ابن مسلم ، وصحيح الحلبي وغيرهما « 10 » .
هامش
( 1 ) . المصدر ، ص 93 . ( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 16 ، ص 256 . ( 3 ) . المصدر ، ص 356 . ( 4 ) . المصدر ، ص 357 . ( 5 ) . المصدر . ( 6 ) . المصدر ، ص 358 . ( 7 ) . المصدر ، ص 336 . الشفرة : السكّين العظيم كما في اللغة . ( 8 ) . المصدر ، ص 239 . ( 9 ) . المصدر ، ص 338 . ( 10 ) . المصدر ، ص 308 .
حدود الشريعة — صفحة 64 | الشيخ محمد آصف المحسني