عيص ، وتردّي البعير في البئر ، كما في روايتي الجعفي وزرارة ، لكن يلحق بالثور كلّ حيوان مذبوح ، وبعصيانه كلّ ما لم يتمكّن معه من ذبحه من مذبحه ، ويلحق بتردّي البعير أيضا كلّ ما لم يتمكّن معه من نحره ، ووجه الإلحاق فهم العرف بإلغاء اعتبار المذبح حينئذ من دون اعتبار خصوصيّة أخرى .
7 . حركة بعض أعضائه قبل الذبح ، كطرف العين ، وركض القائمة ، أو مصع الذنب ، أو تحرّك الذنب . لاحظ الروايات في الباب الحادي عشر من أبواب الذبح « 1 » ، لكنّ المعتبر حركة بعض أعضائه بعد الذبح لا قبله ، فدقّق النظر في الروايات ، تجد صدق ما قلناه .
8 . خروج الدم من الذبيحة ، كما في صحيح الشحّام ، لكن يعتبر كونه معتدلا لا متثاقلا ، كما في صحيح بكر بن محمّد « 2 » لكن صحيح الشحّام لا مفهوم له ، فالعمدة صحيح بكر ، وكونه قيدا زائدا على الحركة محلّ تأمّل ، والحكم مبنيّ على الاحتياط اللزومي .
9 . ذكر اسم اللّه عليه ، فلا يجوز أكل ما لم يذكر اسم اللّه عليه كتابا وسنّة ، ولا يعتبر فيه صيغة مخصوصة ؛ للإطلاق ، بل في صحيح ابن مسلم « 3 » قال : سألته عن رجل ذبح فسبّح أو كبّر أو هلّل أو حمد اللّه ؟ قال : « هذا كلّه من أسماء اللّه ، لا بأس به » .
ولا فرق بين العلم والجهل ؛ للإطلاق . نعم ، يحلّ أكله إن لم يسمّ نسيانا ؛ للروايات « 4 » لكن إذا كان الناسي مسلما ، وأمّا إذا نسيه الكافر ، فيحرم أكله إن قلنا بجواز ذبحه في صورة ذكر اسم اللّه ، فلاحظ صحيح بن مسلم « 5 » ، والأحوط لزوما التسمية عند التذكّر ؛ لصحيح ابن مسلم : « إن كان ناسيا فليسمّ حين يذكر ويقول : بسم اللّه على أوّله و ( على ) آخره » إلّا أن يجعل الجملة الأخيرة قرينة على الاستحباب .
10 . استقبال الذبيحة ، فيحرم أكل ما لم يستقبل تعمّدا ، وأمّا إذا ترك الاستقبال
هامش
( 1 ) . المصدر ، ص 319 .
( 2 ) . المصدر ، ص 321 .
( 3 ) . المصدر ، ص 327 .
( 4 ) . المصدر ، ص 325 .
( 5 ) . المصدر ، ص 326 .