494 . مسّ الحائض القرآن
يمكن أن يستأنس للحكم بقوله عليه السّلام في رواية ابن مسلم : « والجنب والحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب » ، « 1 » وبقوله عليه السّلام في صحيح داود بن فرقد : « تقرأه ( يعني تقرأ التعويذ ) ، وتكتبه ، ولا تصيبه يدها » وبمعتبرة ابن حازم على الأقوى « 2 » .
وفي المستمسك : « إجماعا صريحا ، وظاهرا حكاه جماعة كثيرة ولم ينسب الخلاف فيه إلّا إلى ظاهر الكاتب » .
أقول : الاحتياط سبيله واضح ، إن لم نقل بناقضيّة الحيض للوضوء .
495 . إمساك المحرم عن الرائحة المنتنة
قال الصادق عليه السّلام في صحيح معاوية : « لا تمسّ شيئا من الطيب في إحرامك ، وأمسك على أنفك من الرائحة الطيبة ، ولا تمسك عليه من الرائحة المنتنة » .
وفي صحيح ابن سنان عنه عليه السّلام : « المحرم إذا مرّ على جيفة ، فلا يمسك على أنفه » .
وفي صحيح الحلبي عنه عليه السّلام : « المحرم يمسك على أنفه من الريح الطيبة ، ولا يمسك على أنفه من الريح الخبيثة » . « 3 »
496 . الإمساك للقتل
في صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام : « قضى عليّ عليه السّلام في رجلين أمسك أحدهما وقتل الآخر ، قال : يقتل القاتل ويحبس الآخر حتّى يموت غمّا كما حبسه حتّى مات غمّا » . وقريب منه موثّقة سماعة وغيرها ، « 4 » والأقوى حرمة مطلق الإعانة على القتل ، كما مرّ .
هامش
( 1 ) . المصدر ، ج 1 ، ص 494 . وفي السند نوح بن شعيب وهو مجهول ومشترك .
( 2 ) . المصدر ، ج 2 ، ص 585 .
( 3 ) . المصدر ، ج 9 ، ص 100 و 101 .
( 4 ) . المصدر ، ج 19 ، ص 35 .