تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حدود الشريعة — صفحة 640

مساهمون:

ص٦٤٠
عنوان « الجمع » فراجع . المبحث الثالث : لا بعد في شمول إطلاق الرواية الثانية لصورة اللعب بفخذ الغلام من وراء الثياب أيضا ؛ لعدم ما يوجب صرف إطلاقه إلى خصوص فرض خلع الثياب فتأمّل . المبحث الرابع : الظاهر عدم خصوصيّة في الفخذ وانسحاب الحكم إلى تمام بدن الغلام ، فافهم ، بل يمكن أن يقال بحرمة مطلق اللعب الحيواني مع الأجنبيّات والغلمان ؛ اعتمادا على مذاق المتشرّعة الكاشف عن نظر الشارع . المبحث الخامس : شمول الرواية الأولى للمقام غير ظاهر ؛ لقوّة انصراف اللواط إلى الدخول ، فالمراد بالملوّط هو الموقب ، ولا أقلّ من الشكّ في ذلك . المبحث السادس : لولا قطع الأصحاب باعتبار أربع مرّات في الإقرار ، لأمكن المناقشة فيه ؛ لعدم قيام دليل معتبر عليه في المقام ، فتأمّل . المبحث السابع : لا دليل يعتمد عليه في إثبات الحدّ جلدا كان أو قتلا . وإن قيل بالتعزير في غير مورد صحيح أبي بصير ، لم يكن بعيدا عن الصواب . المبحث الثامن : هل الإجماع المنقول المتقدّم ذكره ، يوجب تقييد ما دلّ على قتل أرباب الكبائر - سوى الزنا - في الثالثة أو يلحق المقام بالزنا بقتل المرتكب في الرابعة أم لا ؟ فيه تردّد ، والأشبه بأصولنا الثاني . ثمّ لا شكّ في عدم الفرق في الحكم المذكور وخباثته بين الفاعل والمفعول ، كما في الزنا وإتيان الذكران .

485 . اللهو

قال اللّه تعالى :
وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَها هُزُواً أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ مُهِينٌ .
« 1 » قال بعض السادة المفسّرين : اللهو ما يشغلك عمّا يهمّك ، ولهو الحديث الذي يلهي عن الحقّ بنفسه ، كالحكايات
هامش
( 1 ) . لقمان ( 31 ) : 6 .