482 . لمس غير المحارم
في رواية غير معتبرة سندا عن الباقر عليه السّلام : « ما من أحد إلّا ويصيب حظّا من الزنا ، فزنا العينين النظر ، وزنا الفم القبلة ؛ وزنا اليدين اللمس صدق الفرج ذلك أو كذب » . « 1 »
وفي صحيح أبي بصير عن الصادق عليه السّلام ، قال : قلت له : هل يصافح الرجل المرأة ليست بذات محرم ؟ فقال : « لا ، إلّا من وراء الثوب » . « 2 »
أقول : المستفاد من صحيح أبي بصير بضميمة الفهم العرفي أو الذوق المتشرّعي أمور :
1 . حرمة لمس الأجنبيّة بأيّ موضع من بدنه أيّ موضع من بدنها .
2 . حرمة لمس الأجنبيّ على الأجنبيّة كذلك .
3 . جواز لمس المحارم سوى العورة وكذا غمز بدنهم بلا شهوة .
ولاحظ عنوان « الغمز » في ما سبق .
( * ) اللمز
قال اللّه تعالى :
وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ . .
وقال اللّه تعالى في سورة الحجرات :
وَلا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ .
« 3 »
أقول : لم يثبت تفسير اللمز تفسيرا معتبرا بما هو محكوم بحكم جديد غير ما مرّ ويأتي في المحرّمات ، اللّه العالم .
483 و 484 . اللواط
اللواط في اللغة - : الإلصاق والإلزاق ، فهو لا يلزم الدخول ، كما لا يخفى . ونحن فصّلنا القول في اللواط بمعنى الإدخال ، والثقب في حرف « أ » وهنا نقول :
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 138 .
( 2 ) . المصدر ، ص 151 .
( 3 ) . الحجرات ( 49 ) : 11 .