تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حدود الشريعة — صفحة 634

مساهمون:

ص٦٣٤
وفي صحيح آخر : « إنّ القراد ليس من البعير والحلمة من البعير » . « 1 » وإن شئت البحث في تفسير لفظة « الحلمة » وفهم ذلك الحيوان ، لاحظ الحدائق الناضرة للمحدّث البحراني رحمه اللّه وإن كان كلامه غير خال عن شيء . « 2 »

481 . إلقاء المحرم القملة من بدنه

يدلّ على حرمته جملة من الروايات بعضها معتبر سندا ، فلاحظ . « 3 » وتجويز سيّدنا الأستاذ الخوئي إيّاه غير قويّ .

( * ) إلقاء ما في البطن

في معتبرة إسحاق : قلت لأبي الحسن عليه السّلام : المرأة تخاف الحبل ، فتشرب الدواء ، فتلقي ما في بطنها ؟ قال : « لا » ، فقلت : إنّما هو نطفة ؟ فقال : « إنّ أوّل ما يخلق نطفة » . « 4 » أقول : الإلقاء المذكور حرام بأيّ سبب كان ، ولا فرق أيضا بين كونه من الحامل وغيرها وهو واضح ، وقد ذكرناه في حرف « س » ولاحظ أيضا كتابنا الفقه ومسائل طبيّة » . ومنه يظهر حرمة ما اشتهر من العمل المسمّى ب « كورتاژ » عند الأطبّاء . قال المحقّق قدّس سرّه في ديات الشرائع : « ولو ألقت المرأة حملها مباشرة أو تسبيبا ، فعليها دية ما ألقتها ، ولا نصيب لها من هذه الدية » . وقال صاحب الجواهر في شرحه : بلا خلاف ولا إشكال في ثبوت الدية عليها ، بل وفي عدم إرثها أيضا مع العمد ، وقد سمعت التصريح به في صحيح أبي عبيدة عن الصادق عليه السّلام . . . ونحوه غيره ؛ مضافا إلى العمومات . وأمّا الخطأ ، فقد عرفت الكلام فيه في كتاب المواريث .
هامش
( 1 ) . المصدر ، ج 9 ، ص 165 . ( 2 ) . الحدائق الناضرة ، ج 15 ، ص 510 . ( 3 ) . وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 163 و 165 . ( 4 ) . المصدر ، ج 19 ، ص 15 ، وج 29 ، ص 25 ( في نسخة الكمبيوتر ) .