476 . لطخ رأس الصبيّ بالدم
قال الصادق عليه السّلام في الصحيح : « . . . ( كان ) ناس يلطّخون رأس الصبيّ بدم العقيقة ، وكان أبي يقول : ذلك شرك » .
وفي صحيح عاصم عنه عليه السّلام ، قلت له : أيؤخذ الدم فيلطّخ به رأس الصبيّ ؟ فقال : « ذلك شرك » ، قلت : سبحان اللّه شرك ؟ فقال : « لم لم يكن ذاك شركا ؛ فإنّه كان يعمل في الجاهليّة ، ونهي عنه في الإسلام » . « 1 »
لم أجد المسألة عاجلا في كلام الأصحاب حتّى أعرف نظرهم فيها ، وأنّهم يلتزمون بالحرمة أم لا ؟ ولكن لا معدل عن الروايتين ، قال بهما قائل أم لا .
نعم ، لا يتعدّى من الصبيّ إلى الرجل وإن لم يبعد إلحاق الصبيّة بالصبيّ . وجه الأوّل أنّ المنهيّ هو عمل الجاهليّة وهو غير معلوم بحدوده ، فلا بدّ من الأخذ بما في الروايتين . ووجه الثاني عدم الفرق بين الصبيّ والصبيّة عند العرف ، فلاحظ ، واللّه العالم .
477 . لطم الخدّ في المصيبة
سبق ذكر ما يدلّ على حرمته في حرف « خ » من هيأة « الخمش » ، فراجع .
478 . ملاعبة الزوجين عند المميّز
لا يبعد حرمة ملاعبة الزوجين بوجه غير متعارف عند حضور ناظر مميّز ، فضلا عن بالغ ولو كان ابنهما ، وسنذكر دليله في عنوان « الاستئذان » لكن لا بعد في جوازها عند زوجته الثانية مثلا ، وكذا يمكن القول بجواز التقبيل بمحضر من أمّه أو أمّها العجوزة البالية ، فلاحظ . وأمّا التقبيل والمصافحة ، بل المعانقة مع الزوج أو الزوجة حين السفر ذهابا وإيابا بغير شكل شهوانيّ ، فالظاهر جوازه ؛ لأصالة البراءة .
هامش
( 1 ) . المصدر ، ج 15 ، ص 157 .