تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حدود الشريعة — صفحة 632

مساهمون:

ص٦٣٢

( * ) اللعب بالشطرنج

تقدّم بحثه في هيأة « الشطرنج » في حرف « ش » ، فراجع .

( * ) اللعب بالنرد والأربعة عشر

في صحيح معمّر عن الرضا عليه السّلام : « النرد والشطرنج والأربعة عشر « 1 » بمنزلة واحدة ، وكلّ ما قومر عليه ، فهو ميسر » . « 2 » أقول : وحيث إنّ اللعب بالشطرنج كما مرّ - حرام ، فيستنتج من الرواية حرمة اللعب بالنرد والأربعة عشر أيضا ، وقد دلّت على حرمة النرد روايات أخر ، لكن أسنادها لا تخلو عن خلل ، ولكن استفادة الحرمة من دون المراهنة من الرواية محلّ نظر . « 3 » وأمّا تحديد هذه الأمور الثلاثة موضوعا - على وجه دقيق ، فلا بدّ من مراجعة من هو عارف بها .

( * ) اللعب بالغلام

سيأتي بحثه قريبا في عنوان « اللواط » .

( * ) اللعن في الجملة

في صحيح الثمالي ، قال : سمعت الباقر عليه السّلام يقول : « إنّ اللعنة إذا خرجت من فيّ صاحبها ، تردّدت فيما بينهما ، فإن وجدت مساغا وإلّا رجعت على صاحبها » . « 4 » ظاهر اللعن في عرف المتشرّعة حرمة ما يلعن لأجله إلّا فيما قامت القرينة على خلافه ، فرجوع اللعن على اللّاعن دليل على حرمة لعن غير المستحقّ ، فتأمّل .
هامش
( 1 ) . قد تعرّض صاحب مجمع البحرين في مادّة « عشر » وصاحب الجواهر في شرح كتاب الشهادات من الشرائع تفسير « الأربعة عشر » ، فلاحظ . ( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 242 . ( 3 ) . لعلّ كلمة « قومر » تدلّ على المراهنة وهي حرام ، فحرّم كلّ ما فيه المراهنة . ( 4 ) . وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 613 .