تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حدود الشريعة — صفحة 630

مساهمون:

ص٦٣٠

( * ) لحم الخنزير

لا شكّ في حرمة أكله كتابا وسنّة وهي في دين الإسلام واضحة ، وقد مرّ في بحث اللحوم المحرّمة في عنوان « الأكل » في حرف « أ » .

( * ) ملاحاة الرجال

في صحيح الحسن الكندي عن الصادق عليه السّلام ، قال : « قال جبرئيل للنبيّ صلّى اللّه عليه وآله : إيّاك وملاحاة الرجال » . « 1 » وفي صحيح محمّد بن مسلم ، قال : سئل الصادق عليه السّلام عن الخمر . فقال : « قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : إنّ أوّل ما نهاني عنه ربّي عزّ وجلّ عن عبادة الأوثان ، وشرب الخمر ، وملاحاة الرجال » . « 2 » أقول : الملاحاة : العداوة ، والنهي عنها في الروايات غير عزيز ، لكنّ الظاهر ، بل المقطوع عدم الحرمة ؛ لعدم الاختصاص بالمؤمنين ، بل إنّه للإرشاد إلى ما يترتّب عليها من المعاصي ، وتشويش الفكر ، وغمض العيش ، كما هو محسوس ، وقد مرّ ما يتعلّق بالمقام في هيأة « البغض » في حرف « ب » في الجملة . ويحتمل أن تكون بمعنى المنازعة كما في البحار نقلا عن الجزريّ : « نهيت عن ملاحاة الرجال : أي مقاولتهم ومخاصمتهم ، تقول : لاحيته ملاحاة ولحاءا إذا نازعته » . « 3 » وكأنّ المعنيين قريبان ، ولاحظ عنوان « المراء » في حرف « م » .

475 . التذاذ المعتكف بالريحان

في الصحيح عن الباقر عليه السّلام : « المعتكف لا يشمّ الطيب ، ولا يتلذّذ بالريحان ، ولا يماري ، ولا يشتري ، ولا يبيع » . « 4 »
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 569 . ( 2 ) . بحار الأنوار ، ج 2 ، ص 127 . ( 3 ) . المصدر . ( 4 ) . وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 412 .
حدود الشريعة — صفحة 630 | الشيخ محمد آصف المحسني