لم يصدق اللبس وإن صدق التحلّيّ والتزيّن ، فحرمته مبنيّة على حجّيّة الإجماع المذكور في كلام صاحب الجواهر قدّس سرّه ونحن مع احترامنا لهذا المحقّق ، وإذعاننا بعلمه وخبرويّته - لانجزم برضا المعصوم من الإجماع المذكور ، فالأظهر هو الجواز وإن كان الأحوط هو الترك .
2 . هل يصدق اللبس على الأسنان الذهبيّة المتعارفة ؟ فيه نوع تردّد ، ومع الشكّ يجوز ؛ للأصل .
3 . يجوز لبسها للنساء حتى حال الصلاة ؛ لعدم دليل على المنع ، وادّعي عليه الإجماع أيضا ، ويدلّ عليه وعلى جواز إلباس غير البالغين بعض الروايات المعتبرة سندا . « 1 »
4 . يجوز افتراش الذهب وغيره ممّا لا يعدّ لبسا ، بل وكذا التدثّر مضطجعا أو مستلقيا ، كما في النائم ؛ لعدم صدق اللبس . نعم ، لو اشتمله قائما أو جالسا ، فالظاهر صدق اللباس .
472 . لبس السلاح للمحرم
قال الصادق عليه السّلام في صحيح الحلبي : « المحرم إذا « 2 » خاف العدوّ ويلبس السلاح ، فلا كفّارة عليه » . وقال عليه السّلام في صحيح ابن سنان : « المحرم إذا خاف لبس السلاح » .
وفي صحيح ثان له ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام أيحمل السلاح المحرم ؟ فقال : « إذا خاف المحرم عدوّا أو سرقا ، فليلبس السلاح » . « 3 »
أقول : الرواية الأولى لا دلالة لها حقّ الدلالة - على الحرمة . والثانية بمفهومها تدلّ على حرمة لبس السلاح من دون خوف العدوّ والسرقة ونحوهما ، ويلحق به كلّ ضرورة .
والظاهر أنّ الأمر في الثالثة ( أي الصحيح الثاني لابن سنان ) ليس للوجوب ليكون
هامش
( 1 ) . مستمسك العروة الوثقى ، ج 3 ، ص 232 . ( الطبعة الأولى ) .
( 2 ) . في وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 137 ، ح 1 « إن . خ » .
( 3 ) . المصدر ، ح 2 .