ففي صحيح معاوية عن الصادق عليه السّلام : « لا تلبس ثوبا له أزرار وأنت محرم إلّا أن تنكسه ، ولا ثوبا تدرّعه ، « 1 » ولا سراويل إلّا أن لا يكون لك إزار ، ولا خفّين إلّا أن لا يكون لك نعلين » . « 2 »
ويلحق بها القباء ؛ لصحيح الحلبي ، عنه عليه السّلام : « إذا اضطرّ المحرم إلى القباء ولم يجد ثوبا غيره ، فليلبسه مقلوبا ، ولا يدخل يديه في يدي القباء » . « 3 » ولمزيد البحث لا بدّ من مراجعة المطوّلات وكتب الأخبار ، ويجوز للمرأة لبس السراويل ؛ لصحيح الحلبي . « 4 » وأمّا غيره ، ففيه إشكال وإن ادّعى العلّامة قدّس سرّه الإجماع على الجواز ، فتدبّر .
471 . لبس الذهب للرجال
في الشرائع والجواهر : « وكذا يحرم التختّم بالذهب ، بل ومطلق التحلّيّ به للرجال بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه وعن موضع آخر عنهما - إجماعا أو ضرورة » .
أقول : في موثّقة عمّار عن الصادق عليه السّلام : « لا يلبس الرجل الذهب ، ولا يصلّي فيه ؛ لأنّه من لباس أهل الجنة » . « 5 »
وكيفما كان المحرّم هو اللبس دون مطلق الاستعمال . ففي صحيح محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام في حديث : « إنّ أسنانه استرخت فشدّها بالذهب » . « 6 »
هنا مسائل كما تأتي :
1 . المتيقّن هو حرمة اللبس ، فكلّ ما صدق عليه لبس الذهب ، يحرم . وأمّا إذا
هامش
( 1 ) . أستاذ مىفرمود : هر لباسى كه دستهاى انسان در آستين أو داخل گردد اينگونه لباس را درع مىگويند . ( كان الأستاذ يقول : كلّ لباس تدخل اليد في كمّه يسمّى درعا ) مىگويم : عمده صدق عرفى است .
( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 115 .
( 3 ) . المصدر ، ص 124 .
( 4 ) . المصدر ، ص 133 .
( 5 ) . المصدر ، ج 3 ، ص 300 .
( 6 ) . المصدر ، ص 302 .