ومنها : ما دلّ على جواز لبس الخاتم ، والمسك ، والخلخالين . « 1 »
أقول : أمّا الثانية والرابعة ، فهما مقيّدان بغير هما بلا إشكال .
والتأمّل في الروايات يفيد جواز إبقاء ما على المرأة من حليّها حين الإحرام . وأمّا بعد الإحرام ، فإن لبسته بقصد الزينة ، فهو حرام ، وإلّا فهو جائز إن لم يكن مشهورا ، كالقرط ، والقلادة المشهورتين ونحو ذلك ، ويحرم إن كان مشهورا وإن لم يقصد به الزينة في غير الخاتم ؛ إذ لا يبعد جواز لبسه لها مطلقا ؛ إذ في مادّة الاجتماع يرجع إلى إطلاق قوله تعالى :
قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ . . .
أو إلى الأصل ، فلاحظ وتدبّر ، واللّه العالم .
( * ) لبس خاتم الحديد
سبق الإشارة إليه في عنوان « التختّم » في حرف « خ » .
468 و 469 . لبس الخفّين والجوربين للمحرم
في صحيح معاوية بن عمّار عن الصادق عليه السّلام : « ولا تلبس سراويل إلّا أن لا يكون لك إزار ولا خفّين إلّا أن لا يكون لك نعلان » .
وفي صحيح الحلبي عنه عليه السّلام : « وأيّ محرم هلكت نعلاه فلم يكن له نعلان ، فله أن يلبس الخفّين إذا اضطرّ إلى ذلك ، والجوربين يلبسهما إذا اضطرّ إلى لبسهما » . « 2 »
يعنى پوشيدن جوراب وموزه چه ساق داشته باشد كه چكمه باشد يا ساق نداشته باشد - حرام است ودر صورت مجبوريت عيبى ندارد .
470 . لبس المخيط على المحرم
نقل الإجماع على تحريمه ، لكنّ الروايات لا تثبته ، وإنّما الممنوع فيها عناوين خاصّة .
هامش
( 1 ) . المصدر .
( 2 ) . المصدر ، ص 134 .