تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حدود الشريعة — صفحة 620

مساهمون:

ص٦٢٠

« ل »

464 . لبس الحرير على الرجال

يحرم لبس الحرير على الرجال في الجملة إجماعا كما عن جماعة ، بل عن كثير دعوى إجماع علماء الإسلام عليه ، بل قيل : إنّه من ضروريات الدين ، ويشهد له جملة من النصوص ، كما في المستمسك لسيّدنا الحكيم . قدّس سرّه أقول : في معتبرة إسماعيل بناء على وثاقة أبان الواقع في سندها - عن الصادق في الثوب يكون فيه الحرير ؟ فقال : « إن كان فيه خلط فلا بأس » . « 1 » أقول : مفهومه ثبوت البأس إن لم يكن فيه خلط ، فتأمّل . وفي موثّقة سماعة ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن لباس الحرير والديباج ؟ فقال : « أمّا في الحرب ، فلا بأس وإن كان فيه تماثيل » . « 2 » أقول : دلّت الرواية على جواز لبس الحرير في الحرب وهو إجماعيّ ، لكن لا يستفاد منها حرمة لبسه في غير الحرب ؛ لأنّ مفهومه وإن قلنا باعتباره - ثبوت البأس في لبسه إن كان فيه تماثيل . وفي خبر عليّ بن جعفر عن الكاظم عليه السّلام ، قال : سألته عن الديباج هل يصلح لبسه للنساء ؟ قال : « لا باس » « 3 » وهذا الحكم أيضا إجماعيّ .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 271 . ( 2 ) . المصدر ، ص 270 . ( 3 ) . المصدر ، ص 276 وهامشها .
حدود الشريعة — صفحة 620 | الشيخ محمد آصف المحسني