تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حدود الشريعة — صفحة 615

مساهمون:

ص٦١٥

461 . التكلّم أثناء خطبتي الجمعة

يحرم التكلّم حتى يفرغ الإمام من خطبتي الجمعة وقد ذكرنا دليله في عنوان « الاستماع » في حرف « س » في ضمن بيان الواجبات ، فلاحظ الأقول في الجواهر . « 1 » أمّا حال الجلوس بين الخطبتين ، ففي الجواهر : « فالأقوى عدم الحرمة أيضا على المأمومين » . « 2 »

462 . التكلّم بين خطبتي الجمعة للإمام

في صحيح معاوية عن الصادق عليه السّلام : « . . . خطبتان يجلس بينهما جلسة لا يتكلّم فيها قدر ما يكون فصل بين الخطبتين » . « 3 » وهل قوله : « يتكلّم » بصيغة المعلوم أو المجهول ؟ ويحتمل أن يكون السكوت شرطا في صحّة الخطبتين وصلاة الجمعة ، وهل هو بناء على صيغة المجهول ، للإمام فقط أو للمأموم أيضا ؟ فيه وجهان . ولا أدري رأي الأصحاب في حكم العنوان .

463 . التكلّم في الحرم مع الجاني

في صحيح الحلبي ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن قول اللّه عزّ وجلّ :
وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً ؟
قال : « إذا أحدث العبد في غير الحرم جناية ثمّ فرّ إلى الحرم ، لم يسع لأحد أن يأخذه في الحرم ، ولكن يمنع من السوق ، ولا يبايع ، ولا يطعم ، ولا يكلّم ؛ فإنّه إذا فعل ذلك يوشك أن يخرج فيؤخذ ، وإذا جنى في الحرم جناية ، أقيم عليه الحدّ في الحرم ؛ لأنّه لم يرع للحرم حرمة » . « 4 » وقريب منه صحيح حفص . فلا يجوز التكلّم معه بلا وجه مجوّز .
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 11 ، ص 288 - 296 . ( 2 ) . المصدر ، ص 296 . ( 3 ) . وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 32 . ( 4 ) . المصدر ، ج 9 ، ص 337 .