ثمّ التكفير عبارة عن وضع إحدى يديه على الأخرى بكفّه أو ذراعه ، كما في خبر عليّ بن جعفر عليه السّلام ، والظاهر عدم اعتبار اليمنى على اليسرى ، كما في صحيح ابن مسلم . « 1 »
هذا ، ولسيّدنا الأستاذ الحكيم قدّس سرّه كلام في مستمسكه « 2 » لا يخلو عن نظر وإشكال ، فلاحظ وتأمّل ، واللّه الهادي .
460 . الكفر باللّه تعالى
هو رأس المحرّمات وأكبر الكبائر ، ولعلّ الأصل هو وجوب الإيمان وعرضيّة حرمة الكفر .
( * ) التكفين بالحرير
قال الفقيه الهمداني قدّس سرّه في شرح قول المحقّق : « ولا يجوز التكفين بالحرير » إجماعا على الظاهر المحكيّ عن جملة من العبائر . . . وظاهر هم بل صريح المحكيّ عن الذكرى عدم الفرق في معقد إجماعهم بين الرجل والمرأة .
أقول : الروايات التي استدلّ بها للحكم كلّها ضعيفة سندا أو دلالة ، « 3 » فيكون الحكم مبنيّا على الاحتياط . وإن شئت توضيح المقام ، فعليك بمراجعة مصباح الفقيه للمحقّق المذكور « 4 » ويحتمل أنّه كسائر ما يعتبر في الكفن من الشرائط لا أنّه حرام نفسي ، فلاحظ .
( * ) التكلّم في اللّه
قال الباقر عليه السّلام في صحيح أبو عبيدة : « تكلّموا في كل شيء ولا تكلّموا في اللّه » . « 5 »
هامش
( 1 ) . المصدر ، ج 4 ، ص 1264 .
( 2 ) . مستمسك العروة الوثقى ، ج 4 ، ص 406 .
( 3 ) . وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 572 .
( 4 ) . مصباح الفقيه ، ج 1 ، ص 393 .
( 5 ) . وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 455 .