أقول : دلالة نفي الصلاحيّة على نفي الجواز غير ظاهرة .
نعم ، مرسلة مروك ، ورواية هارون تدلّان على الحرمة ؛ لكنّهما ضعيفتان سندا . « 1 »
قال المحقّق في كتاب الأطعمة والأشربة من الشرائع : « ويجوز عند الضرورة أن يتداوى به ( الخمر والمسكر ) للعين » ، بل حكاه في المسالك عن الأكثر ، كما في الجواهر .
ويظهر منهم المنع في غير الضرورة وهو إن لم يكن أقوى لا أقلّ من كونه أحوط احتياطا لزوميّا ، فلاحظ عنوان « التداوي » .
455 . الكذب على اللّه
دلّت على حرمته آيات كثيرة من القرآن المجيد . والكذب على النبيّ من حيث إنّه نبيّ ورسول ، كذب على اللّه سبحانه وتعالى .
456 . تكذيب اللّه ورسوله وشريعته
دلّت على حرمته آيات كثيرة من القرآن المجيد ، ولا شكّ أنّه ضدّ الإيمان وغير مجامع له ، فالمكذّب للّه ورسله وآياته معاندا ومتعمدا كافر .
( * ) تكذيب آلاء اللّه تعالى
قال اللّه تعالى :
فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ .
المفهوم منه حرمة التكذيب بأن يقال : إنّ تعليم القرآن ، وخلق الإنسان ، وتعليم البيان ، وحسبان النيرين ، ورفع السماء ، ووضع الميزان مثلا ، ليست بنعم اللّه ، فتدبّر فيه .
457 . الكذب
قال الشيخ الأنصاريّ قدّس سرّه : « الكذب حرام بضرورة العقول والأديان ، ويدلّ عليه الأدلّة الأربعة » .
هامش
( 1 ) . المصدر ، ص 279 .