تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حدود الشريعة — صفحة 605

مساهمون:

ص٦٠٥
أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
وعلى هذا لا فرق في الحرمة بين المطلّقات والمتوفّين عنهنّ أزواجهنّ والمزوّجات .

( * ) اكتحال المحرم في الجملة

قال الصادق عليه السّلام في صحيح معاوية : « لا بأس بأن يكتحل وهو محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه ، فأمّا للزينة ، فلا » . وقال عليه السّلام في صحيح زرارة : « تكتحل المرأة كلّه إلّا الكحل الأسود للزينة » . « 1 » وفي صحيح الحلبي : قال ، سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة تكتحل وهي محرمة ؟ قال : « لا تكحل » ، قلت : بسواد ليس فيه طيب ؟ قال : « فكرهه من أجل أنّه زينة » . وقال : « إذا اضطررت إليه فليكتحل » . « 2 » الروايات كثيرة وفي ما ذكرناه كفاية ، ومقتضى النظر الدقيق فيها عدم حرمة الاكتحال في نفسه ، وإنّما يحرم لأجل أحد من الأمرين المحرّمين على المحرم : التطيّب ، والزينة . ومع عدم صدقهما يجوز ، كما أنّه يجوز الاكتحال ولو بطيب ، وبما يعدّ زينة عند الاضطرار .

454 . الاكتحال بالخمر

في صحيح معاوية بن عمّار « 3 » : قال : سأل رجل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الخمر يكتحل منها ؟ فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « ما جعل اللّه في محرّم شفاء » . ولاحظ بعض المطوّلات الفقهيّة . « 4 » أقول : دلالته على الحرمة غير واضحة . وفي معتبرة عليّ بن جعفر عن أخيه عليه السّلام قال : سألته عن الكحل يعجن بالنبيذ أيصلح ذلك ؟ قال : « لا » .
هامش
( 1 ) . المصدر ، ج 9 ، ص 111 . ( 2 ) . المصدر ، ص 113 . ( 3 ) . راجع : المصدر ، ج 17 ، ص 278 . بناء على أنّ محمّد بن الحسن الميثمي هو محمّد بن الحسن بن زياد الميثمي الثقة ، فلاحظه . ( 4 ) . الجواهر الكلام ، ج 1 ، ص 180 .
حدود الشريعة — صفحة 605 | الشيخ محمد آصف المحسني