تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حدود الشريعة — صفحة 574

مساهمون:

ص٥٧٤
لا يجوز قرب الأمة المشتراة وإن لم تكن حبلى إلّا بعد الاستبراء . والمسألة لخروجها عن محلّ الابتلاء لا تستحقّ التفصيل . « 1 »

( * ) القرب إلى الزنا

قال اللّه تعالى :
وَلا تَقْرَبُوا الزِّنى إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَساءَ سَبِيلًا .
« 2 » وهو عبارة عن الزنا وقد مرّ في حرف « ز » .

( * ) قرب الفواحش

قال اللّه تعالى :
وَلا تَقْرَبُوا الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ .
« 3 » والحقّ أنّه لا حكم جديد في الآية ؛ فإنّ الفواحش هي المحرّمات أو مع ترك الواجبات أو بعضهما . نعم ، تفسير الآية محتاج إلى تأمّل عميق .

( * ) قرب الصلاة سكرانا

قال اللّه تعالى :
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى حَتَّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ وَلا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا .
« 4 » في صحيح زرارة عن الباقر عليه السّلام : « إن اللّه نهى المؤمنين أن يقوموا إلى الصلاة وهم سكارى يعني سكر النوم » . « 5 » وعلى هذا حيث لا قائل بالحرمة ، يحمل على الكراهة . ويمكن أن يقال بحرمة إقامة الصلاة للسكران زائدا على حرمة شرب المسكر وإن أتى بتمام أجزائها وشروطها ، ويحتمل كون النهي إرشادا إلى إتيان الصلاة صحيحة ، كما يظهر من ذيل الآية .
هامش
( 1 ) . المصدر ، ص 36 . ( 2 ) . الإسراء ( 17 ) : 32 . ( 3 ) . الأنعام ( 6 ) : 151 . ( 4 ) . النساء ( 4 ) : 43 . ( 5 ) . البرهان ، ج 1 ، ص 370 .