لا يجوز قرب الأمة المشتراة وإن لم تكن حبلى إلّا بعد الاستبراء . والمسألة لخروجها عن محلّ الابتلاء لا تستحقّ التفصيل . « 1 »
( * ) القرب إلى الزنا
قال اللّه تعالى :
وَلا تَقْرَبُوا الزِّنى إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَساءَ سَبِيلًا .
« 2 » وهو عبارة عن الزنا وقد مرّ في حرف « ز » .
( * ) قرب الفواحش
قال اللّه تعالى :
وَلا تَقْرَبُوا الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ .
« 3 »
والحقّ أنّه لا حكم جديد في الآية ؛ فإنّ الفواحش هي المحرّمات أو مع ترك الواجبات أو بعضهما . نعم ، تفسير الآية محتاج إلى تأمّل عميق .
( * ) قرب الصلاة سكرانا
قال اللّه تعالى :
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى حَتَّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ وَلا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا .
« 4 »
في صحيح زرارة عن الباقر عليه السّلام : « إن اللّه نهى المؤمنين أن يقوموا إلى الصلاة وهم سكارى يعني سكر النوم » . « 5 »
وعلى هذا حيث لا قائل بالحرمة ، يحمل على الكراهة .
ويمكن أن يقال بحرمة إقامة الصلاة للسكران زائدا على حرمة شرب المسكر وإن أتى بتمام أجزائها وشروطها ، ويحتمل كون النهي إرشادا إلى إتيان الصلاة صحيحة ، كما يظهر من ذيل الآية .
هامش
( 1 ) . المصدر ، ص 36 .
( 2 ) . الإسراء ( 17 ) : 32 .
( 3 ) . الأنعام ( 6 ) : 151 .
( 4 ) . النساء ( 4 ) : 43 .
( 5 ) . البرهان ، ج 1 ، ص 370 .