لو قذف أمّه وهي ميتة ، لا ينتقل إلى ولد القاذف حقّ مطالبة جلد أبيه . نعم ، ينتقل إلى سائر أولادها إذا كانوا من غير القاذف ، كما قال الباقر عليه السّلام في صحيح ابن مسلم . « 1 »
المسألة الثامنة : يضرب القاذف ضربا بين الضربين ويضرب جسده كلّه فوق ثيابه ، ولا ينزع شيء من ثيابه إلّا الرداء ، كما في الروايات المعتبرة ، « 2 » ولا ينفعه الإنكار بعد الإقرار ، فيجلد وإن جحد قذفه بعد إقراره ، وكذا في سائر الحدود ، كما في صحيح الحلبي . « 3 »
المسألة التاسعة : إذا تقاذف اثنان ، سقط الحدّ ، ولزومهما التعزير ، كما في صحيح ابن سنان والحنّاط . « 4 »
المسألة العاشرة : يسقط الحدّ بعفو القاذف وهو سائغ ؛ فإنّه من إسقاط الحقّ ، ولا يجوز مطالبة الحدّ بعد العفو ، كما في الروايات المعتبرة ، « 5 » وعليه ، فلا بدّ من حمل نفي عفو المرأة لزوجها القاذف ، كما في صحيح ابن مسلم على الكراهة ، أو مصلحة الحاكم ، ويبعد تخصيص المطلقات والقاعدة به .
المسألة الحادية عشرة : ينتقل حقّ مطالبة المقذوف إلى ورثته ، فإن عفوا أو طالبوا الحدّ ، فهو ، وإن عفا بعضهم ، يجلد بمطالبة بعضهم الآخر ، كما في موثّق عمّار الساباطيّ . « 6 »
426 . القراءة خلف الإمام
قال الباقر عليه السّلام في صحيح زرارة ومحمد بن مسلم : « كان أمير المؤمنين يقول : من قرأ خلف إمام يأتمّ به فمات ، بعث على غير الفطرة » . « 7 »
هامش
( 1 ) . المصدر ، ص 447 .
( 2 ) . المصدر ، ص 448 .
( 3 ) . المصدر ، ص 449 .
( 4 ) . المصدر ، ص 451 .
( 5 ) . المصدر ، ص 455 .
( 6 ) . المصدر ، ص 456 .
( 7 ) . المصدر ، ج 5 ، ص 422 .