تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حدود الشريعة — صفحة 576

مساهمون:

ص٥٧٦

تتمّة مفيدة

قال صاحب الجواهر قدّس سرّه : ولا غيره من المساجد عندنا ، كما عن التحرير ، وكنز العرفان ؛ فإنّ المراد منه معشر الإماميّة ، كما صرّح بإجماعها عليه في المسالك ، بل في المنتهى نسبه إلى مذهب أهل البيت عليهم السّلام وهو الحجّة ، مضافا إلى ما يستفاد من التفريع في الآية المفيدة للاشتراك بينه وبين غيره من المساجد أيضا ، خصوصا مسجد النبيّ صلّى اللّه عليه وآله ، وغيره من المساجد ( هكذا ) ضرورة اعتبار التعظيم فيها أجمع . « 1 » أقول : الإجماع منقول ، فهو غير حجّة ، واستفادة الحكم من التفريع ضعيفة ، والتعظيم راجح لا واجب . نعم ، لو كان دخولهم فيها مستلزما لهتكها عرفا ، حرّم بلا إشكال . ولا فرق في دخولهم المسجد الحرام بين تعدّي النجاسة وعدمها ، كلّ ذلك للإطلاق . وأمّا التعدّي عن المشركين إلى مطلق الكفّار حتى أهل الذمّة كما يظهر من بعضهم ، بل عن صاحب الجواهر دعوى إجماع المسلمين محصّلا ومحكيّا مستفيضا عليه في ظاهر كلامه ، فلعلّه من جهة فهم اتّحاد المناط في الجميع وهو الكفر . وقد مرّ بعض ما يتعلّق بالمقام في عنوان « الدخول » من مادّة الدخول في حرف « د » وسيأتي بعضه الآخر في عنوان « الاستيطان » في حرف « و » إن شاء اللّه .

( * ) قرب النساء في الحيض

قال اللّه تعالى :
وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ .
« 2 » أقول : مرّ تفصيل المسألة في عنوان الجماع في حرف « ج » .
هامش
( 1 ) . المصدر . ( 2 ) . البقرة ( 2 ) : 222 .
حدود الشريعة — صفحة 576 | الشيخ محمد آصف المحسني