( * ) قرب مال اليتيم
قال اللّه تعالى :
وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ .
« 1 »
لكنّه كناية عن عدم جواز التصرّف فيه ، وعدم جواز أكله وهو من أفراد عدم جواز التصرّف في مال الغير ، أو من أفراد أكل مال الغير بلا إذن منه ، فليس فيه حكم برأسه .
431 . تقريب الطيب للمحرم الميّت
قال الباقر عليه السّلام في صحيح ابن مسلم : « في المحرم إذا مات كيف يصنع به ؟ « يغطّى وجهه ، ويصنع به كما يصنع بالحلال غير أنّه لا يقرّبه طيبا » . « 2 »
والروايات في المسألة كثيرة نقلها المحدّث الحرّ العاملي ( رضوان اللّه تعالى عليه ) في بحث غسل الميّت ، فلاحظ . « 3 »
432 و 433 . إقرار النطفة في رحم أجنبيّة
في خبر عليّ بن سالم عن الصادق عليه السّلام : « إنّ أشدّ النّاس عذابا يوم القيامة رجل أقرّ نطفته في رحم يحرم عليه » . « 4 »
وعن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : « لن يعمل ابن آدم عملا أعظم عند اللّه عزّ وجلّ من رجل قتل نبيّا أو إماما ، أو هدّم الكعبة التي جعلها اللّه قبلة لعباده ، أو فرّغ ماءه في مرأة حراما » . « 5 »
لكن في سند الأولى عثمان بن عيسى وعليّ بن سالم ، وفي الثانية القاسم بن محمّد ولم يثبت وثاقتهم ثمّ على تقدير ثبوت الحكم ولو بمعونة مذاق المتشرّعة التابع لمذاق الشرع - الظاهر عدم الفرق عرفا بين كون المقرّ والمفرّغ هو صاحب الماء ، كما في الروايتين أو غيره ، كما يستفاد من نسخة عقاب الأعمال أيضا ، وعليه ، فلا يجوز نقل
هامش
( 1 ) . النساء ( 4 ) : الأنعام ( 6 ) : 152 ؛ الإسراء ( 17 ) : 34 .
( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 170 .
( 3 ) . راجع : المصدر ، ج 9 ، ص 696 و 697 .
( 4 ) . هكذا في الكافي ، ولكن في عقاب الأعمال « نطفة » .
( 5 ) . وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 239 .