تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حدود الشريعة — صفحة 570

مساهمون:

ص٥٧٠
إطلاقه عدم اعتبار مطالبة الوارث في إقامة الحدّ ، بل على الإمام أن يضربه . لكن ظاهر صحيح ابن مسلم أو نصّه ، انتقال حقّ المطالبة إلى الورثة . « 1 » وأمّا اعتبار الإسلام ، فيدلّ عليه موثّق إسماعيل ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الافتراء على أهل الذمّة والكتاب ، هل يجلد المسلم الحدّ في الافتراء عليهم ؟ قال : « لا ، ولكن يعزّر » . « 2 » ولكنّه لا يشترط في القاذف ، بل في موثّق عبّاد : سئل أبو عبد اللّه عن نصرانيّ قذف مسلما ، فقال له : يا زان ؟ فقال : « يجلد ثمانين جلدة لحقّ المسلم ، وثمانين سوطا إلّا سوطا لحرمة الإسلام ؛ ويحلق رأسه ، ويطاف به في أهل دينه لكي ينكل غيره » . « 3 » وإنّما يشترط الإسلام في المقذوف إذا كان القاذف مسلما وإلّا فهو غير معتبر ، فيجلد القاذف الكتابيّ الحدّ إذا قذف كتابيّا آخر ، كما في موثّقة عمّار . « 4 » وأمّا اعتبار الحرّيّة في المقذوف ، فلصحيح أبي بصير عن الصادق عليه السّلام : « من افترى على المملوك ، عزّر لحرمة الإسلام » ؛ « 5 » فإنّه ظاهر في عدم الحدّ على من قذف المملوك المسلم . لكنّ في صحيح عبيد بناء على أنّ عبد الرحمان الواقع في سنده هو ابن الحجّاج - عن الصادق عليه السّلام : « لو أتيت برجل قذف عبدا مسلما بالزنا لا نعلم منه إلّا خيرا ، لضربته الحدّ حدّ الحرّ إلّا سوطا » . « 6 » وفي صحيح منصور عنه عليه السّلام في الحرّ يفتري على المملوك ؟ قال : « يسأل ، فإن كانت أمّه حرّة ، جلد الحدّ » . « 7 » أقول : الأخير قابل للحمل على قذف أمّ المملوك ، وقبله لا ينافي صحيح أبي بصير ؛
هامش
( 1 ) . المصدر ، ص 447 . ( 2 ) . المصدر ، ص 450 . ( 3 ) . المصدر . ( 4 ) . المصدر . ( 5 ) . المصدر ، ص 434 . ( 6 ) . المصدر . وعبد الرحمن مشترك فالسند غير معتبر . ( 7 ) . المصدر ، ص 436 .