تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حدود الشريعة — صفحة 567

مساهمون:

ص٥٦٧
فقال : « مه » ، فقال الرجل : إنّه ينكح أمّه وأخته ، فقال : « ذلك عندهم نكاح في دينهم » . « 1 » وفي موثّقة أبي بصير « 2 » عن الصادق عليه السّلام : « نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله أن يقال للإماء : يا بنت كذا وكذا ؛ فإنّ لكلّ قوم نكاحا » . « 3 » وفي صحيح الحلبي أنّ أبا عبد اللّه عليه السّلام : « نهى عن قذف من كان على غير الإسلام إلّا أن تكون قد اطّلعت على ذلك منه » . وقريب منه صحيح ابن سنان ، وفي آخره : أيسر ما يكون أن يكون قد كذب » . « 4 » وفي صحيح آخر لابن سنان عن الصادق عليه السّلام : « قضى أمير المؤمنين أنّ الفرية ثلاث ، يعني ثلاث وجوه : إذا رمى الرجل الرجل بالزنا . وإذا قال : إنّ أمّه زانية . وإذا دعا لغير أبيه ، فذلك فيه حدّ ثمانون » . « 5 » وفي موثّق عبّاد عن الصادق عليه السّلام ، عن أمير المؤمنين عليه السّلام : « إذا قال الرجل للرجل يا معفوج ( مفتوح ) ، يا منكوح في دبره ؛ فإنّ عليه حدّ القاذف » . « 6 » أقول : المعفوج : المنكوح ، كما في مجمع البحرين . إذا عرفت هذا ، فهنا مسائل كما تأتي لا : المسألة الأولى : أنّ القذف إنّما هو في الزنا واللواط ، سواء في الفاعل والمفعول دون السحق وغيره . أمّا الجهة الثبوتيّة ، فللروايات المتقدّمة ، وإطلاق خبر حريز عن الصادق عليه السّلام : « القاذف يجلد ثمانين جلدة ، ولا تقبل له شهادة أبدا إلّا بعد التوبة أو يكذب نفسه ، فإن شهد له ثلاثة وأبى واحد ، يجلد ثلاثة ، ولا تقبل شهادتهم حتّى يقول أربعة : رأينا مثل الميل في المكحلة » « 7 » لكن في إطلاقه لما نحن بصدده ،
هامش
( 1 ) . المصدر ، ج 14 ، ص 588 . ( 2 ) . التوصيف بالموثّقة لأجل وهب بن حفص الواقفي الثقة ، والإنصاف عدم إحراز كون وهب المذكور في السند هو الثقة دون وهب المجهول ، فالرواية غير خالية عن نقاش في سندها . ( 3 ) . وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 588 . ( 4 ) . المصدر ، ج 18 ، ص 430 . ( 5 ) . المصدر ، ص 433 . ( 6 ) . المصدر . ( 7 ) . المصدر .