418 . قتل الصيد في الحرم
يحرم على المحرم والمحلّ قتل الصيد في الحرم ، وادّعي عليه الإجماع بقسميه عليه ، وممّا يدلّ عليه صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السّلام : « لا تستحلّن شيئا من الصيد وأنت حرام ، ولا أنت حلال في الحرم ، ولا تدلّنّ عليه محلّا ولا محرما . . . » .
وقد استثني منه بعض الحيوانات ، فلاحظ حرف « ك » في قسم الواجبات . وأمّا قوله تعالى :
ما دُمْتُمْ حُرُماً
فهو لا ينفي مطلق المنع ، بل المنع الحاصل من الإحرام ، فلاحظ .
419 . قتل القملة على المحرم
في موثّق زرارة ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام : هل يحكّ المحرم رأسه ، ويغتسل بالماء ؟ قال : « يحكّ رأسه ما لم يتعمّد قتل دابّة » . « 1 »
420 . قتل ذوات الأرواح
الظلم حرام عقلا ، وهو واضح موضوعا وحكما ، وعليه ينبغي أن نحكم بحرمة قتل الحيوانات ؛ فإنّه ظلم ، ولنعم ما قال السعدي .
ميازار مورى كه دانه كش است * كه جان دارد وجان شيرين خوش است « 2 »
نعم ، فيما ثبت قتله شرعا - جوازا أو وجوبا - نعلم فيه جهة مرجّحة على ظلمه « 3 » وفي غيره نرجع إلى حكم العقل ؛ وإنّا لا ندري رأي أصحابنا فيه صريحا ، ولذا نحكم بحرمته احتياطا .
هامش
( 1 ) . راجع : المصدر ، ص 159 و 162 و 163 .
( 2 ) . ربّما يقال : إنّ الحكم بالحرمة ليس بملاك القبح العقلي المثبت للحرمة الشرعيّة ، بل من جهة الرقّة ، ولكنّه غير مسموع وإلّا لجرى في أكثر موارد الظلم على الإنسان أيضا .
( 3 ) . مثل المؤذيات ومأكول اللحم ونحوهما . راجع : وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 390 .