تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حدود الشريعة — صفحة 560

مساهمون:

ص٥٦٠
لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ . . . .
« 1 » وكقوله تعالى :
وَقاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَما يُقاتِلُونَكُمْ كَافَّةً . . . .
« 2 » وقوله تعالى :
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً .
« 3 » وقوله تعالى :
قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ
« 4 »
. . .
وَقاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ .
« 5 » ومنها : ما يدلّ على قتال ناكثي إيمانهم . « 6 » ومنها : ما يدلّ على حكم قتال أهل الكتاب حتّى إعطاء الجزية ، « 7 » ومن الواضح أنّ وجوب القتال أو جوازه ، يستلزم وجوب القتل أو جوازه . ومنها : ما دلّ على وجوب القتال في سبيل اللّه ، ومنها غير ذلك . « 8 » ومنها : ما دلّ على وجوبه لأجل المستضعفين ، كقوله تعالى :
وَما لَكُمْ لا تُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجالِ وَالنِّساءِ وَالْوِلْدانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنا أَخْرِجْنا مِنْ هذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُها . . . .
« 9 » ومنها : قوله تعالى :
فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَما جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا .
« 10 » وللآية مورد خاصّ استثني من وجوب القتال ، فراجع . ومنها : قوله تعالى :
وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَها .
« 11 » وهذه الآية تقيّد كلّ المطلقات الدالّة على وجوب الجهاد والقتال ابتداء ، فإن جنح
هامش
( 1 ) . التوبة ( 9 ) : 6 . ( 2 ) . التوبة ( 9 ) : 123 . ( 3 ) . التوبة ( 9 ) : 123 . ( 4 ) . يمكن أن يستدلّ به على وجوب الدعوة إلى الإسلام قبل المقاتلة ، وعدم جواز قتل الكافر ابتداء ، كما مرّ . ( 5 ) . الأنفال ( 8 ) : 40 و 41 . ( 6 ) . راجع : التوبة ( 9 ) : 13 و 14 . ( 7 ) . راجع : التوبة ، ( 9 ) : 30 . ( 8 ) . راجع : النساء ( 4 ) : 74 - 76 ؛ المزّمّل ( 73 ) : 20 ؛ الصف ( 61 ) : 4 . ( 9 ) . راجع : النساء ( 4 ) : 175 . ( 10 ) . النساء ( 4 ) : 90 . ( 11 ) . الأنفال ، ( 8 ) : 61 .