ه ) في صحيح جميل عن الصادق عليه السّلام في رجل يقع على أخته : « تضرب عنقه » أو قال : « رقبته » . « 1 »
أقول : الرواية الأولى تصلح بيانا للروايات الأخيرة فتدبّر - وعليه ، فلا يبقى دليل معتبر لقول المشهور ؛ فإنّ الإجماع ليس بدليل مستقلّ يعتمد عليه لكنّ الإنصاف أنّ الروايات المذكورة لا دلالة قويّة لها على عدم القتل ، فيمكن أن نجعل عبارات الروايات كناية عن القتل ، فتأمّل ، وأمّا موثّق أبي بصير فكأنّه لم يعمل به الأصحاب .
المورد التاسع : من زنى بامرأة أبيه يرجم وإن كان غير محصن على ما في خبر السكوني . « 2 »
المورد العاشر : الذمّيّ إذا زنى بمسلمة بلا خلاف ، بل الإجماع بقسميه عليه .
أقول : والأصل في الحكم صحيح حنّان عن الصادق عليه السّلام قال : سألته عن يهوديّ فجر بمسلمة ؟ قال : « يقتل » . « 3 » ويلحق به النصرانيّ ؛ لعدم الفرق ، وغيره بطريق أولى .
المورد الحادي عشر : اللائط الموقب على ما مرّ تفصيله في حرف « ل » .
المورد الثاني عشر : المساحقة على ما مرّ في حرف « س » .
المورد الثالث عشر : سابّ النبيّ وسابّ الأئمّة ، كما مرّ في هيأة « السبّ » . « 4 »
المورد الرابع عشر : الناصب كما في صحيح داود بن فرقد . « 5 »
المورد الخامس عشر : السارق إذا سرق في السجن على وجه مرّ في حرف « س » .
المورد السادس عشر : الساحر ، كما سبق تفصيله في هيأة « السحر » على قول .
المورد السابع عشر : السارق في مقام الدفاع عنه . ففي صحيح غياث عن الصادق ، عن أبيه عليه السّلام قال : « إذا دخل عليك اللص يريد أهلك ومالك ، فإن استطعت أن تبدره وتضربه ، فابدره واضربه .
هامش
( 1 ) . المصدر ، ص 387 .
( 2 ) . المصدر ، لكن ظهر لي أخيرا لزوم التوقّف في الأخذ بروايات السكوني .
( 3 ) . المصدر ، ص 407 .
( 4 ) . المصدر ، ص 554 و 555 .
( 5 ) . المصدر ، ص 463 .