تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حدود الشريعة — صفحة 548

مساهمون:

ص٥٤٨
مات منها أو عاش » . وفي الجواهر : إلّا أنّي لم أجد عاملا به ، فوجب طرحه في مقابل ما عرفت » . المورد السابع والثامن : من زنى بالمحارم النسبيّة . وفي الشرائع وشرحها : أمّا القتل ، فيجب على من زنى بذات محرم للنسب ، كالأمّ والبنت وشبههما بلا خلاف أجده فيه . . . بل الإجماع بقسميه عليه . . . نعم ، في الرياض ظاهر أكثر النصوص المزبورة الاكتفاء بالضربة الواحدة مطلقا ، أو في الرقبة وهي لا تستلزم القتل ، كما في صريح بعضها أي المشتمل على التخليد في الحبس . . . قلت : قد يقال : هو مع أنّه كما اعترف به - شيء لم يذكر أحد ممّن تقدّم أو تأخّر ، بل عباراتهم طافحة بذكر القتل الحاصل بضرب السيف وغيره ، وبالضربة الواحداة وغيرها ، بل قد سمعت معاقد الإجماعات المحكيّة ، ولا ريب في قصور ما دلّ على عدم القتل ، والاكتفاء بالضربة الواحدة ، ثمّ التخليد في الحبس عن معارضة ما عرفت من وجوه ، بل هو شاذّ . . . . « 1 » أقول : إليك ما أفزت به من الروايات المعتبرة سندا . أ ) موثّقة ابن بكير عن أحدهما عليه السّلام : « من زنى بذات محرم حتّى يواقعها ، ضرب ضربة بالسيف ، أخذت منه ما أخذت ، وإن كانت تابعة ، ضربت ضربة بالسيف أخذت منها ما أخذت » قيل له : فمن يضربهما وليس لهما خصم ؟ قال : « ذاك على الإمام إذا رفعا اليه » . ب ) وفي صحيح جميل ( بطريق الصدوق دون الكليني ) قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : أين يضرب الذي يأتي ذات محرم بالسيف ؟ أين هذه الضربة ؟ قال : « تضرب عنقه » . أو قال : « تضرب رقبته » . « 2 » ج ) وفي حسنة بكير قلت له عليه السّلام : الرجل يأتي ذات محرم ؟ قال : « يضرب بالسيف » . د ) في صحيح أو موثّق أبي بصير عنه عليه السّلام : « إذا زنى الرجل بذات محرم حدّ حدّ الزاني إلّا أنّه أعظم ذنبا » . « 3 »
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 309 و 311 . ( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 385 . ( 3 ) . المصدر ، ص 386 .