8 . ذكر المساوي المستورة مع الرضا بقصد الانتقاص .
9 . ذكر مساوي الغير المستورة مع الرضا بقصد الانتقاص .
10 . ذكر مساوي الغير المستورة مع الكراهة بقصد الانتقاص .
11 . ذكر مساوي الغير المستورة مع الرضا لا بقصد الانتقاص .
12 . ذكر مساوي الغير المستورة مع الكراهة لا بقصد الانتقاص .
فهذه اثنتا عشرة صورة نقول في بيان حكمها من حيث الحرمة والجواز :
أمّا الصورة الأولى ، فهي جائزة ، بل حسنة . وتلحقها الثانية إذا لم تعدّ سرّا له عرفا ، فيحرم للرواية الثالثة ، « 1 » ومثلهما الصورة الثالثة والرابعة إلّا إذا عدّ الرابعة في حقّ بعض الأشخاص عيبا ، فيدخل في القسم السادس .
وأمّا الخامسة ، فالظاهر حرمته ؛ لعدم اعتبار الرضا وقصد الانتقاص في مفهوم الغيبة ، ويحتمل الجواز ؛ لعدم إطلاق قويّ في المقام ، ومنه يظهر حكم الصورة السادسة ؛ فإنّه يحرم أيضا . وتلحق بهما الصورتان اللاحقتان السابعة والثامنة ، وهما المتيقّنان من الغيبة المحرّمة . ثمّ إنّ هذه الصور الأربع ( أي الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة ) تحرم من جهة أخرى أيضا وهي إذاعة السرّ ، ولا يعتبر في حرمتها قصد الانتقاص بلا إشكال .
نعم ، في اعتبار الكراهة في مفهوم السّروجه لا بدّ من ملاحظة الصدق العرفيّ للسرّ .
والظاهر اعتبارها فيه ؛ إذ لا يتحقّق سرّ يرضى صاحبه بإفشائه .
وأمّا الصور الأربع الأخيرة ، فلا دليل على حرمتها لا من جهة إذاعة السرّ ، ولا من جهة الغيبة .
قوله : « بل في كلام بعض من قارب عصرنا : إنّ الإجماع والأخبار متطابقان ، على أنّ حقيقة الغيبة على أن يذكر الغير بما يكرهه لو سمعه » .
أقول : لكنّ المتيقّن من أدلّة الغيبة حرمة ذكر العيب المستور دون غير المستور منه ، كما اختاره المصنّف وسيّدنا الأستاذ الخوئي وغيره . نعم ، إذا كان غير المستور ذكره بقصد الانتقاص ربّما يحرم بعنوان آخر .
هامش
( 1 ) . اللّهمّ إلّا أن يقيّد إطلاق ذيلها بصدرها ؛ فإنّ العورة ظاهرة في المعائب دون الفضائل ، فلاحظ .