تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حدود الشريعة — صفحة 486

مساهمون:

ص٤٨٦
الإمام عن آنية الذهب والفضّة مجال ، فلا بدّ من الأخذ بالقدر المتيقّن ، وفي غيره يرجع إلى البراءة على الأقوى وإلى الاشتغال على الأحوط .

( * ) عمل الصور والتماثيل

تقدّم بحثه في مادّة « التصوير » في حرف « ص » مفصّلا ، فلاحظ .

360 . عمل باب الضلال

في موثّقة محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام : « من عمل باب هدى ، كان له أجر من عمل به ولا ينقص أولئك من أجورهم . ومن عمل باب ضلال ، كان عليه مثل وزر من عمل به ولا ينقص أولئك من أوزارهم » . « 1 » أقول : ويدخل في باب الضلال بناء السينما ، ومجالس الرقص ، والغناء ، ونشر الصحف ، والجرائد المضلّة ، والمهيّجة للشهوة ، والمرغّبة للنساء إلى الفسق والفجور ، وغير ذلك ؛ فيحرم أشدّ الحرمة ، نعوذ باللّه منها ، ومن وزرها ومثل وزر عامليها . كما يدخل في الأوّل بناء المساجد والمدارس والمعاهد والجامعات ، وأماكن التبليغ والمؤسّسات الخيريّة العامّة ، وفّقنا اللّه له .

( * ) استعمال الطيب على المحرم

قال الصادق عليه السّلام في صحيح معاوية بن عمّار : « لا تمسّ شيئا من الطيب وأنت محرم ، ولا من الدهن وأمسك على أنفك من الريح الطيّبة ، ولا تمسك عليها من الريح المنتنة ؛ فإنّه لا ينبغي للمحرم أن يتلذّذ بريح طيّبة ، واتّق الطيب في زادك ، فمن ابتلي بشيء من ذلك ، فليعد غسله ، وليتصدّق بصدقة بقدر ما صنع ، وإنّما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء : المسك ، والعنبر ، والورس ، والزعفران ، غير أنّه يكره للمحرم الإدهان الطيّبة إلّا المضطرّ إلى الزيت أو شبهه يتداوى به » . « 2 »
هامش
( 1 ) . المصدر ، ج 11 ، ص 438 . ( 2 ) . المصدر ، ج 9 ، ص 94 و 95 .
حدود الشريعة — صفحة 486 | الشيخ محمد آصف المحسني