تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حدود الشريعة — صفحة 484

مساهمون:

ص٤٨٤
وفي صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام « إنّه كره آنية الذهب والفضّة ، والآنية المفضّضة » . وفي السند محمّد بن خالد البرقي الذي قلنا بوجوب الأخذ برواياته احتياطا . « 1 » وفي موثّقة بريد عنه عليه السّلام : « إنّه كره الشرب في الفضّة ، وفي القدح المفضّض ، وكذلك أن يدهن في مدهن مفضّض ، والمشطة كذلك » . « 2 » قال صاحب الحدائق : لا خلاف بين الأصحاب في تحريم الأكل والشرب ، وكذا سائر الاستعمالات ، كالتطيّب وغيره في أواني الذهب والفضّة ، وادّعى عليه العلّامة في التذكرة وغيره الإجماع . « 3 » وقال أيضا : المشهور بين الأصحاب تحريم اتّخاذ الأواني المذكورة وإن كان للقنية والادّخار ، صرّح بذلك المحقّق في المعتبر ، ونقله عن الشيخ قدّس سرّه ولم ينقل فيه خلاف إلّا عن الشافعي . . . ونقل في المدارك عن العلّامة في المختلف إنّه استقرب الجواز ؛ استضعافا لأدلّة المنع ، واستحسنه وجعل المنع أولى . « 4 » أقول : هذه الروايات لا تدلّ على الحرمة دلالة ظاهرة . وأمّا الكراهة ، فهي تفيد مطلق المرجوحيّة الجامعة للحرمة ، والكراهة المصطلحة ، ومجرّد ذهاب المشهور إلى الحرمة ، لا تكون قرينة على إرادتها . ثمّ الظاهر أو المحتمل في خبر ابن مسلم المذكورة أنّ النهي عن الوجود دون سائر الاستعمالات وإن ذكر سيّدنا الأستاذ الخوئي ( دام ظلّه ) وجها لإرادة الاستعمال في الأكل والشرب ، وكذا سيّدنا الأستاذ الحكيم قدّس سرّه . ولا فرق في النهي عن الوجود بين الصياغة والإبقاء ؛ فإنّ المنهيّ عنه إن كان هو الثاني ( أي الإبقاء ) فحرمة الأوّل ( أي الصنع والصياغة ) بالأولويّة العرفيّة وإن كان
هامش
( 1 ) . المصدر ، ص 1085 ؛ المحاسن ، ص 478 . ( 2 ) . المصدر . ( 3 ) . الحدائق الناظرة ، ج 5 ، ص 504 . ( 4 ) . المصدر ، ص 509 و 510 .
حدود الشريعة — صفحة 484 | الشيخ محمد آصف المحسني