قال اللّه تعالى :
وَإِذْ أَخَذْنا مِيثاقَ بَنِي إِسْرائِيلَ لا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً وَذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ .
« 1 »
وقال تعالى :
وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً وَبِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَالْجارِ ذِي الْقُرْبى .
« 2 »
وقال تعالى :
قُلْ تَعالَوْا أَتْلُ ما حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ إِمْلاقٍ .
« 3 »
وقال تعالى :
وَقَضى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُما أَوْ كِلاهُما فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُما وَقُلْ لَهُما قَوْلًا كَرِيماً * وَاخْفِضْ لَهُما جَناحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُما كَما رَبَّيانِي صَغِيراً .
« 4 »
وقال تعالى :
وَوَصَّيْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ . . .
أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ * وَإِنْ جاهَداكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُما وَصاحِبْهُما فِي الدُّنْيا مَعْرُوفاً .
« 5 »
وقال تعالى :
وَوَصَّيْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ حُسْناً وَإِنْ جاهَداكَ لِتُشْرِكَ . . .
« 6 » .
وقال تعالى :
وَوَصَّيْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ إِحْساناً حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهاً . . . .
« 7 »
وفي صحيح ابن محبوب ، وصحيح السيّد عبد العظيم الحسني ، « 8 » وصحيح عبيد ، وصحيح ابن سنان ، « 9 » وحسنة الفضل « 10 » وغيرها عدّ عقوق الوالدين من الكبائر ، فلاحظ .
هامش
- والده : عصاه : أي شقّ عصا طاعته وترك الشفقة عليه والإحسان إليه واستخفّ به . وفي مجمع البحرين : إذا أذاه وعصاه وترك الإحسان إليه وهو البرّ به . وأصله من العقّ وهو الشق والقطع .
( 1 ) . البقرة ( 2 ) : 83 . سياق الآية مانع عن استفادة وجوب الإحسان بالوالدين وكذا الآية التالية .
( 2 ) . النساء ( 4 ) : 36 .
( 3 ) . الأنعام ( 6 ) : 151 .
( 4 ) . الإسراء ( 17 ) : 23 - 25 .
( 5 ) . لقمان ( 31 ) : 14 و 15 .
( 6 ) . العنكبوت ( 29 ) : 8 .
( 7 ) . الأحقاف ( 46 ) : 15 .
( 8 ) . وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 252 .
( 9 ) . المصدر ، ص 254 .
( 10 ) . المصدر ، ص 261 .