تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حدود الشريعة — صفحة 465

مساهمون:

ص٤٦٥
أقول : الظاهر أنّ التعطيل بمعنى الترك دون التأخير ، فحرمته عرضيّة لأجل ترك الواجب .

351 . التعرّب بعدّ الهجرة

في صحيح ابن محبوب ، قال : كتب معي بعض أصحابنا إلى أبي الحسن عليه السّلام يسأله عن الكبائر كم هي ؟ وما هي ؟ فكتب : « الكبائر من اجتنب ما وعد اللّه عليه النار كفّر عنه سيّئاته إذا كان مؤمنا ، والسبع الموجبات : قتل النفس الحرام ، وعقوق الوالدين ، وأكل الربا ، والتعرّب بعد الهجرة ، وقذف المحصنة ، وأكل مال اليتيم ، والفرار من الزحف » . « 1 » أقول : وكذا عدّ التعرّب المشار إليه من الكبائر في صحيح ابن مسلم ، وغيرهما . وفي خبر منصور بن حازم عن الصادق عليه السّلام عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : « لارضاع بعد فطام ، ولا وصال في صيام ، ولا يتم بعد احتلام ، ولا صمت يوما إلى الليل ، ولا تعرّب بعد الهجرة ، ولا هجرة بعد الفتح ، ولا طلاق قبل نكاح ، ولا عتق قبل ملك . . . » « 2 » وفسّره في مجمع البحرين بقوله : يعني الالتحاق ببلاد الكفر والإقامة بها بعد المهاجرة عنها إلى بلاد الإسلام ، وكلّ من رجع من الهجرة إلى موضعه من غير عذر . . . كالمرتدّ . وفي كلام بعض علمائنا : التعرّب بعد الهجرة في زماننا هذا أن يشتغل الإنسان بتحصيل العلم ثمّ يتركه ، ويصير منه غريبا ؛ انتهى . أقول : التعرّب يفرض على أقسام : فمنها : الارتداد ، فيرجع المكلّف إلى بلده وموضعه مرتدّا عن الإسلام إلى كفره .
هامش
( 1 ) . المصدر ، ج 11 ، ص 252 . ( 2 ) . المصدر ، ج 16 ، ص 156 .
حدود الشريعة — صفحة 465 | الشيخ محمد آصف المحسني