الأمر السادس : لا يجري الحكمان المذكوران في صورة رضا صاحب الدار .
الأمر السابع : مقتضى صحيح ابن مسلم إلحاق المرأة بالرجل في الحكمين المذكورين .
الأمر الثامن : قضيّة إطلاق صحيح ابن مسلم جواز قتل من دخل الدار بلا إذن صاحبها إذا كان مؤمنا لكن لا بدّ من تقييده في أثناء الدفاع من دون قصد أوّليّ إلى قتله ، فافهم .
الأمر التاسع : هل يجري الحكم في المحارم ؟ فيه إشكال . ولا بعد في تخصيص الأب من الحكم وإن قلنا بشمول الحكم للأقارب والمحارم ؛ لصحيح الخزّاز عن الصادق عليه السّلام قال : « يستأذن الرجل إذا دخل على أبيه ، ولا يستأذن الأب على الابن » . « 1 »
تتمّة
في حدود الشرائع والجواهر :
( الثانية : من اطّلع ) على عورات ( قوم ) بقصد النظر إلى ما يحرم عليه منهم ولو من ملكه ، ( فلهم زجره ) قطعا ، إذ هو من المدافعة عن العرض أيضا وحينئذ ، فلو ( أصرّ ، فرموه بحصاة أو عود ) أو غيرهما ، فاتّفق أنّه ( جنى ذلك ) عليه ، ( كانت الجناية هدرا ) بلا خلاف ، بل الإجماع بقسميه عليه مع توقّف الدفع عليها ، بل وكذا لو تعمّدوه بذلك مع الفرض المزبور ؛ لأنّه من المدافعة عن العرض مضافا إلى النصوص التي قدّمناها في المحارب . . .
( فلو بادره من غير زجر ، ضمن ) ؛ لكونه عاديا فيندرج في عمومات الضمان . وفي محكمى المبسوط : إن لم يكف الزجر استغاث عليه إن كان في موضع يبلغه الغوث ، فإن لم يكن استحبّ أن ينشده فإن لم ينفع ، فله ضربه بالسلاح . « 2 »
أقول : في هذه الكلمات مواقع للنظر تعرف ممّا سبق ، فلا ملزم للتفصيل .
هامش
( 1 ) . المصدر ، ج 14 ، ص 157 .
( 2 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 660 .