339 . الطيب للمحرم
في صحيح معاوية بن عمّار عن الصادق عليه السّلام : « لا تمسّ شيئا من الطيب ولا من الدهن في إحرامك ، واتّق الطيب في طعامك ، وأمسك على أنفك من الرائحة الطيّبة » . « 1 » وسيأتي بحثه في حرف « ع » في هيأة « الاستعمال » فلاحظ .
( * ) تطيب المرأة لغير زوجها
في صحيح الوليد أو موثّقته عن الصادق عليه السّلام ، قال : « قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : أيّ امرأة تطيّبت لغير زوجها ثمّ خرجت من بيتها ، فهي تلعن حتّى ترجع إلى بيتها متى ما رجعت » « 2 » .
أقول جملة « لغير زوجها » وحرف « ما » غير مذكورتين في النسخة التي كانت عندي من عقاب الأعمال ، لكنّها غير قابلة للاعتماد ؛ لكثرة الأغلاط في أسنادها ومتونها ، وهي المطبوعة في مطبعة السعد في بغداد سنة الألف وتسعمائة والاثنين والأربعين الميلاديّة ( 1942 م ) والجملة المذكورة في نسخة الكافي أيضا غير موجودة لكنّ طريق الكافي جدير بالبحث لأجل محمد بن إسماعيل فيه « 3 » .
ثمّ إنّ الظاهر دلالة « اللعن » على الحرمة إذا لم تقم قرينة على خلافها ، ولكنّ الكلام في أنّ اللعن لأجل التطيّب لغير الزوج ، أو لخروجها عن البيت بلا إذن زوجها ، أو لكليهما ، وممّا يردّد الباحث في الحكم بحرمة التطيّب إطلاق الرواية الشامل لتطيّبها للنساء ، كما في الأعراس وغيرها من المجالس النسائيّة مع أنّ السيرة قائمة على التطيّب . وكذا الإطلاق يشمل خروجها ولو مع إذن زوجها ، واللّه العالم .
( * ) تطييب الميّت
قيل : بمنع تطييبه بالمسك والعنبر والعود ونحوها . وممّن احتاط في تركه وجوبا
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 94 .
( 2 ) . المصدر ، ج 14 ، ص 114 .
( 3 ) . بنينا بعد ذلك على أنّ جهالته لا تضرّ باعتبار السند ؛ لأنّه شيخ إحازة وكتب الفضل كانت مشهورة في عصر الكليني .