تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حدود الشريعة — صفحة 448

مساهمون:

ص٤٤٨
قال الشيخ الأنصاري قدّس سرّه : « وكيف كان ، فلا إشكال في حرمته ، ويدلّ عليه الأدلّة الأربعة ، ثمّ إنّ البخس في العدّ والذرع يحلق به حكما وإن خرج عن موضوعه . . . » . أقول : لا يبعد أن يقال : التطفيف مطلق التقليل ، وذكر الوزن والكيل في الآية من باب المثال ، فليس البخس في العدّ والذرع خارجا عن الموضوع ، فلاحظ عنوان « البخس » في حرف « ب » .

338 . الاطّلاع على المؤمن في داره

في صحيح حمّاد عن الصادق عليه السّلام ، قال : « بينما رسول اللّه في بعض حجرات نسائه إذا طلع رجل في شقّ الباب وبيد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله مدراة ، « 1 » فقال : لو كنت قريبا منك لفقأت به عينك » . أقول : فقأ العين : قلعها ، كما في بعض كتب اللغة . وفي صحيح ابن مسلم عن الباقر عليه السّلام ، قال : « عورة المؤمن على المؤمن حرام » . وقال : « من اطّلع على مؤمن في منزله فعيناه مباحة للمؤمن في تلك الحال ، ومن دمر « 2 » على مؤمن بغير إذنه ، فدمه مباح للمؤمن في تلك الحالة » « 3 » . وفي صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام : « أيّما رجل اطّلع على قوم في دارهم لينظر إلى عوراتهم ففقأوا عينه ، أو جرحوه ، فلا دية عليهم » . وقال : « من اعتدى فاعتدي عليه ، فلا قود له » . « 4 » وفي موثّق عبيد عنه عليه السّلام ، قال : « اطّلع رجل على النبيّ صلّى اللّه عليه وآله من الجريد ( أي قضبان النخل المجرّدة عن خوصها كما في اللغة ) ، فقال له النبيّ صلّى اللّه عليه وآله : لو أعلم أنّك تثبت لي لقمت إليك بالمشقص ( نصل عريض أو سهم فيه نصل عريض ) حتّى أفقأ به عينيك » ،
هامش
( 1 ) . المدراة : القرن ، أو المشط وهي ما تصنع عن الحديد ليتمشّط بها الشعر الملبّد ، راجع المنجد مادّة « دري » . ( 2 ) . دمر عليهم : دخل عليهم بدون إذن . ( 3 ) . وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 48 . ( 4 ) . المصدر ، ص 50 .