( * ) ضرب البربط وغيره
قال الصادق عليه السّلام في خبر إسحاق : « إنّ شيطانا يقال له : القفندر ، إذا ضرب في منزل الرجل أربعين صاحبا بالبربط ودخل الرجال ، وضع ذلك الشيطان كلّ عضو منه على مثله من صاحب البيت ، ثمّ نفخ فيه نفخة ، فلا يغار بعدها حتّى تؤتى نساؤه فلا يغار » « 1 » .
أقول : لا قوّة في دلالة الرواية بذيلها على الحرمة . نعم ، هي ثابتة له بعنوان اللهو ، كما يأتي ، بل سندها أيضا ضعيف بعثمان بن عيسى على الأظهر .
331 . الإضرار بالغير
قال اللّه تعالى :
لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ
« 2 » .
وقال تعالى :
وَلا تُضارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
« 3 » .
وقال تعالى :
وَلا يُضَارَّ كاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ
« 4 » .
وقال تعالى :
وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا
« 5 » .
الآيات الكريمة تدلّ على عدم جواز إضرار الزوج بالزوجة وعكسه ، وإضرار الكاتب والشهيد بغيرهما « 6 » . ويفهم منها ولا سيّما الآية الثالثة عدم جواز الإضرار بالغير مطلقا إلّا فيما إذا ثبت جوازه أو وجوبه شرعا . ويؤيّده ما روي عنه صلّى اللّه عليه وآله : « ليس منّا من غشّ مسلما أو ضرّه ، أو ما كره » « 7 » ، لكنّه ليس بدليل ؛ لضعفه سندا .
وفي موثّقة زرارة عن الباقر عليه السّلام على ما رواه المشائخ الثلاثة في كتبهم الأربعة ( وطريق الصدوق أقوى ؛ إذ ليس فيه محمّد بن خالد البرقي ) ، قال : « إنّ سمرة بن جندب
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 232 .
( 2 ) . البقرة ( 2 ) : 233 .
( 3 ) . الطلاق ( 65 ) : 6 .
( 4 ) . البقرة ( 2 ) : 282 .
( 5 ) . البقرة ( 2 ) : 231 .
( 6 ) . بناء على معلوميّة صيغة « لا يضارّ » في قوله تعالى :وَلا يُضَارَّ كاتِبٌ . . .كما قيل به .
( 7 ) . وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 211 .