اصطياد حمام الحرم في الحلّ ، فلا يجوز قتله بطريق أولى . وهذا مذهب جمع ، وذهب جمع آخر إلى الكراهة ، واستدلّ لهم بصحيح ابن سنان عنه ، سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن قول اللّه عزّ وجلّ :
وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً ،
قال : « من دخل الحرم مستجيرا به كان آمنا من سخط اللّه ، ومن دخل من الوحش والطير ، كان آمنا أن يهاج أو يؤذى حتّى يخرج من الحرم » « 1 » .
فإنّ مفهوم ذيله جواز الاصطياد إذا خرج من الحرم إلّا أن يحمل هذا الصحيح على الطائر العابر دون الساكن في الحرم ، فالاحتياط لازم وفاقا للمحقّق في الشرائع .
هامش
( 1 ) . المصدر ، ص 202 .