تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حدود الشريعة — صفحة 430

مساهمون:

ص٤٣٠

« ض »

( * ) ضرب الدفّ والطبل والطنبور

يأتي بحث دليل حرمته في حرف « ل » ذيل عنوان « اللهو » إن شاء اللّه .

330 . ضرب المسلم

في صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام : « قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : إنّ أعتى الناس على اللّه عزّ وجلّ من قتل غير قاتله ، ومن ضرب من لم يضربه » « 1 » . وفي صحيح الثمالي ، قال : قال : « لو أنّ رجلا ضرب رجلا سوطا ، يضربه اللّه سوطا من النار » « 2 » . أقول : ضرب المسلمين حرام إلّا انتقاما وانتصارا حيث سبق دليل جوازه في عنوان « السبّ » . والصحيح الأوّل هنا أيضا يدلّ عليه . وفي صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام : « أيّما رجل قتله الحدّ في القصاص فلا دية له » . وقال : « أيّما رجل عدا على رجل ليضربه ، فدفعه عن نفسه ، فجرحه ، أو قتله فلا شيء . . . » وقال : « من بدأ فاعتدى ، فاعتدي عليه ، فلا قود له » . وفي موثّق أبان عنه عليه السّلام في رجل ضرب رجلا ظلما ، فردّه الرجل عن نفسه فأصابه
هامش
( 1 ) . المصدر ، ج 19 ، ص 11 . ( 2 ) . المصدر ، ص 12 .