325 . صوم الوصال
في صحيح زرارة عن الصادق عليه السّلام في حديث : « لا وصال في صيام » « 1 » .
وفي رواية منصور بن حازم عنه عليه السّلام في حديث : « لا وصال في صيام » « 2 » . وله سند صحيح ظاهرا ، لاحظ الكافي « 3 » ويأتي تحقيقه في عنوان « الوصال » .
وفي صحيح الحلبي عنه عليه السّلام قال : « الوصال في الصيام أن يجعل عشاءه سحوره » « 4 » .
وفي الباب روايات أخرى بعضها معتبر وبعضها غير معتبر . وعن العلّامة الإجماع على حرمته .
فإذا نوى صوم يوم وليلة إلى السحر ، فقد تحقّق المنهيّ عنه ، أو قصد صيام يومين وما زاد . وأمّا إذا واصل بلا نيّة ، فالظاهر جوازه ؛ لانصراف الأخبار عنه ، ولا أقلّ من الشكّ في شمولها له ، والأصل عدم الحرمة .
326 . الصوم على النفساء
في صحيحة عبد الرحمان بن الحجّاج عن أبي الحسن عليه السّلام في المرأة تلد بعد العصر ، أتتمّ ذلك اليوم أم تفطر ؟ قال : « تفطر وتقضي ذلك اليوم » .
لكنّ الحرمة الذاتيّة على نحو مرّ في صلاة الحائض ، لا دليل عليها هنا ، فلاحظ وتأمّل .
( * ) صياغة آنية الذهب والفضّة
يحرم صياغة آنية الذهب والفضّة على الأظهر ، وسيأتي بحثها في حرف « ع » في عنوان « الاستعمال » ، فلاحظ .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 387 و 388 .
( 2 ) . المصدر ، ص 388 وج 15 ، ص 290 .
( 3 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 440 .
( 4 ) . وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 388 .