تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حدود الشريعة — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
غيره ، والصوم في السفر معصية . وفي رواية كرام الذي اختلف الشيخ والنجاشي في توثيقه عن الصادق ، النهي عن صوم النذر المطلق في السفر « 1 » . وفي موثّق زرارة أو صحيحه عن الصادق ، قال : « لم يكن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله يصوم في السفر في شهر رمضان وغيره » « 2 » . في صحيح معاوية عن الصادق جواز صوم ثلاثة أيّام بمدينة الرسول « 3 » . وفي صحيح البزنطي ، النهي عن صوم التطوّع في السفر « 4 » .

( * ) صوم نذر المعصية

يحرم صوم يوم أو أيّام مطلقة أو مخصوصة بعنوان الوفاء عن نذر المعصية بفعل محرّم ، أو ترك واجب شكرا أو زجرا عن فعل الواجب ، أو ترك المحرّم ، بلا خلاف يجده صاحب الجواهر ؛ « 5 » بل نسبه بعضهم إلى قطع الأصحاب ؛ لدلالة بعض الأخبار غير المعتبرة . وفي الجواهر : وليس هو كنيّة المعصية التي يعفو اللّه عنها إذا لم تقع المعصية ، كما عساه يظهر من بعض متأخّري المتأخّرين ، أو ربّما كان في قول أبي جعفر في خبر أبي حمزة : « من صام شعبان كان له طهور ( طهر ) من كلّ ذلّة ووصمة وبادرة » ، قال أبو حمزة . . . : ما الوصمة ؟ قال : « اليمين في المعصية والنذر في المعصية » « 6 » . أقول : يمكن دلالة الرواية على حرمة التجرّي إذا فسّرنا الوصمة بمطلق العيب والعار . ثمّ إنّ للإصبهاني وصاحب المدارك كلام وللجواهر عليه كلام آخر ، فلاحظ « 7 » .
هامش
( 1 ) . المصدر ، ص 142 . ( 2 ) . المصدر ، ص 143 . ( 3 ) . المصدر . ( 4 ) . المصدر ، ص 144 . ( 5 ) . جواهر الكلام ، ج 17 ، ص 124 . ( 6 ) . وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 362 . الخبر سنده صحيح . ( 7 ) . جواهر الكلام ، ج 17 ، ص 124 و 125 .