319 . صوم الحائض
سبق بحثه في صلاة الحائض ، فراجع .
320 . صوم أيّام التشريق لمن يكون بمنى
في صحيح معاوية بن عمّار ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن صيام أيّام التشريق ؟
فقال : « أمّا بالأمصار ، فلا بأس به ، وأمّا بمنى فلا » « 1 » .
ودعوى انصراف الرواية إلى خصوص الناسك ضعيفة جدّا ، فالأقوى الترك وإن لم يكن الساكن بمنى ناسكا . وهاهنا روايات أخر ، ولكن اكتفينا بواحدة منها . ونقل صاحب الحدائق عن المعتبر والتذكرة إجماع علماء الإسلام عليه « 2 » .
وأيّام التشريق هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجّة .
321 و 322 . صوم العيدين
يحرم صوم يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى بإجماع علماء الإسلام « 3 » ؛ للروايات الكثيرة الضعيفة سندا أو دلالة ، لكنّ المجموع مع الإجماع المذكور يكفي للحكم المذكور إن شاء اللّه ، لكنّ هنا صحيحة واحدة تدلّ على أنّ اللّه وضع الصيام في العيدين وأيام التشريق والسفر والمرض « 4 » .
وهذه الصحيحة وإن لم تدلّ على الحرمة الذاتيّة ، لكنّها تدلّ على الحرمة التشريعيّة .
قال صاحب الحدائق قدّس سرّه : واستثنى الشيخ من تحريم صوم العيدين وأيّام التشريق حكم القاتل في أشهر الحرم ؛ فإنّه يجب عليه صوم شهرين من أشهر الحرم وإن دخل
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 385 .
( 2 ) . الحدائق الناضرة ، ج 13 ، ص 387 .
( 3 ) . المصدر .
( 4 ) . وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 383 .